إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن تحديد الموافقة المبدئية علي تأسيس شركة تمارس انشطة اوراق مالية

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1703 · 7 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (118) لسنة 2024

بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس

أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

والقرار رقم (30) لسنة 2024 بشأن الموافقة المبدئية على

تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً

للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم

نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2024/03/12؛

وبناءً على طلب مؤسسي شركة قيد التأسيس لتجديد الموافقة

المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات

الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

.2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس

أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

. أنشطة الأوراق المالية:

- مستشار استثمار.

- وكيل اكتتاب.

• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (مليون دينار كويتي)

وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:

مالاسمالملكيةالجنسية
1شركة مكتب العائلة ش . م . ب (مقفلة)%99بحرينية
2شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار%0.25سعودية
3عمران بن عبد المحسن عمران العمران%0.25سعودي
4عبد المحسن عمران العمران%0.25سعودي
5إيمان راشد عبد الرحمن الراشد%0.25سعودية

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2024/09/12

وتنتهي في تاريخ 2025/03/11، وذلك لاستيفاء المعايير التي

تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد

بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر

عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار

شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 05 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي