قرار رقم (118) لسنة 2024
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس
أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
والقرار رقم (30) لسنة 2024 بشأن الموافقة المبدئية على
تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً
للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2024/03/12؛
وبناءً على طلب مؤسسي شركة قيد التأسيس لتجديد الموافقة
المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس
أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
. أنشطة الأوراق المالية:
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (مليون دينار كويتي)
وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
| 1 | شركة مكتب العائلة ش . م . ب (مقفلة) | %99 | بحرينية |
| 2 | شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار | %0.25 | سعودية |
| 3 | عمران بن عبد المحسن عمران العمران | %0.25 | سعودي |
| 4 | عبد المحسن عمران العمران | %0.25 | سعودي |
| 5 | إيمان راشد عبد الرحمن الراشد | %0.25 | سعودية |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2024/09/12
وتنتهي في تاريخ 2025/03/11، وذلك لاستيفاء المعايير التي
تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد
بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر
عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار
شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 05 سبتمبر 2024م