إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 222 لسنة 2025 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1772 · 4 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 222 لسنة 2025 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية

قرار رقم (222) لسنة 2025 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وإلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة الإلكترونية رقم: LSP20250009؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة الشخص الواحد تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

• أنشطة الأوراق المالية:

- مستشار استثمار.

• رأس المال: 30,000 دينار كويتي (ثلاثين ألف دينار كويتي) وذلك لمؤسس الشركة المذكور أدناه:

م | الاسم | الملكية | الجنسية 1 | أحمد عبدالعزيز سليمان المطوع | %100 | كويتي وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2025/12/30 وتنتهي في تاريخ 2026/06/29، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية يرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 30 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي