قرار رقم 118 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة المزيني للصيرفة.
قراررقم 118 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
118 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 118 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة المزيني للصيرفة.1 / 1