قرار رقم 118 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن إنذار مكتب / ماسترلى للاستثمارات الهندسية لصاحبه المهندس / صلاح مهدى محمد حسين أمير .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1332 السنة الثالثة والستون 8 الأحد 21 جمادى الآخرة 1438 هم - 2017/3/19م
قرار إداري رقم ( 118 /2017 )
بشأن إنذار مكتب/ ماسترلى للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس/صلاح مهدي محمد حسين أمير .
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016
بشأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/2774 بشأن تشكيل جنة مزاولة
المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في
0 باعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في
6 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسي والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم (2014/200) المؤرخ فيٍ
5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية الوارد والدور
الاستشارية الوارد برقم (150 ) بتاريخ 2017/2/16 بشأن إنذار
المكتب المذكور أعلاه .
- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم (2017/4) المنعقدة بعاريخ
9 بإنذار المكتب المذكور .
- قور -
مادة أولى: الموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإنذار لمكعب /
ماسترلى للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ صلاح مهدي
محمد حسين أمير بخصوص القسيمة (16) قطعة
( 17 ) بمنطقة ( ابو حليفة ) ملك السادة / بنك وربة ش م ك
مادة ثانية : على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 14 مارس 2017م