إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2017 بشأن إنذار مكتب / ماسترلى للاستثمارات الهندسية لصاحبه المهندس / صلاح مهدى محمد حسين أمير

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1332 · 18 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1332 السنة الثالثة والستون 8 الأحد 21 جمادى الآخرة 1438 هم - 2017/3/19م

قرار إداري رقم ( 118 /2017 )

بشأن إنذار مكتب/ ماسترلى للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/صلاح مهدي محمد حسين أمير .

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/2774 بشأن تشكيل جنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في 0 باعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الإداري رقم (2014/200) المؤرخ فيٍ 5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية الوارد والدور الاستشارية الوارد برقم (150 ) بتاريخ 2017/2/16 بشأن إنذار المكتب المذكور أعلاه .

- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم (2017/4) المنعقدة بعاريخ 9 بإنذار المكتب المذكور .

- قور -

مادة أولى: الموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإنذار لمكعب / ماسترلى للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ صلاح مهدي محمد حسين أمير بخصوص القسيمة (16) قطعة ( 17 ) بمنطقة ( ابو حليفة ) ملك السادة / بنك وربة ش م ك مادة ثانية : على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 14 مارس 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي