قرار إداري رقم 64 لسنة 2018 بشأن تأهيل مكتب/ بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي إلى دار استشارية + تجديد قيد مهندسين
قرار إداري رقم (2018/64) بشأن تأهيل مكتب/ بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي إلى دار استشارية + تجديد قيد مهندسين مدير عام البلدية :
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب (كذا في الأصل) الهندسية والدور الاستشارية .
– وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/286) المؤرخ في 2017/6/14 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد برقم (87) بتاريخ 2018/1/21 .
– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/1 ) بتاريخ 2018/1/10 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية + تجديد قيد مهندسين .
قرر
مادة أولى تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/1 ) المنعقد بتاريخ 2018/1/10 بالموافقة على تأهيل مكتب/ بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي إلى دار استشارية – تخصص ( مباني وإنشاءات وتخطيط مدن – خدمات كهربائية وميكانيكية) الواقع في محافظة حولي – قسيمة رقم (4) – قطعة رقم (154) الدور الأول والثاني – مكتب رقم ( 2 + 3+4+5+6+7+8 ) ، على أن ينتهي الترخيص للدار بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته .
مادة ثانية تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/1 ) المؤرخ في 2018/1/10 بالموافقة على تجيد (كذا في الأصل) قيد المهندسين المذكورين لدى دار / بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي ، على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ( بالمادة الثامنة ) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته ، وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية .
| م | أسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
| 1 | سمر أحمد عبداللطيف أحمد عبدالله | مصرية | 288111104414 | معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 2 | سارة السعيد سيد علي الشعراوي | مصرية | 278042206118 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 3 | ممدوح يوسف أحمد يوسف | مصري | 277082302636 | معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 4 | أحمد إبراهيم محمود مرعي | مصري | 273111702711 | مدني | للإشراف على المشاريع الصادرة عن عن (كذا في الأصل) الدار الهندسي |
| 5 | أبوبكر أحمد أمير محمود | مصري | 288061203712 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 6 | معتز عادل محمد إلهامي | مصري | 287062804814 | معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 7 | محمد عبدالعال محمد عبدالعال الزرعي | مصري | 278050106416 | معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 8 | محمد جمال إبراهيم عبدالوهاب | مصري | 279040305838 | معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 9 | محمد صبحي إبراهيم حامد | مصري | 286022303746 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
مادة ثالثة تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/1) المتخذ بتاريخ 2018/1/10 بالموافقة – على أن لا يدخل المهندس المذكور أدناه ضمن مساحة الإشراف – شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته . على أن ينتهي ترخيص المهندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسي الصادر بموجب هذا القرار .
| م | الاسم | التخصص | التخصص المراد اعتماده | الجنسية | الرقم المدني |
| 1 | عبدالله أحمد صالح المكيمي | هندسة ميكانيكية | بدون اعتماد | كويتي | 265032300466 |
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية صدر في: 2 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق: 18 فبراير 2018 م