إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 64 لسنة 2018 بشأن تأهيل مكتب/ بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي إلى دار استشارية + تجديد قيد مهندسين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1381 · 24 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 64 لسنة 2018 بشأن تأهيل مكتب/ بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي إلى دار استشارية + تجديد قيد مهندسين

قرار إداري رقم (2018/64) بشأن تأهيل مكتب/ بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي إلى دار استشارية + تجديد قيد مهندسين مدير عام البلدية :

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب (كذا في الأصل) الهندسية والدور الاستشارية .

– وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/286) المؤرخ في 2017/6/14 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد برقم (87) بتاريخ 2018/1/21 .

– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/1 ) بتاريخ 2018/1/10 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية + تجديد قيد مهندسين .

قرر

مادة أولى تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/1 ) المنعقد بتاريخ 2018/1/10 بالموافقة على تأهيل مكتب/ بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي إلى دار استشارية – تخصص ( مباني وإنشاءات وتخطيط مدن – خدمات كهربائية وميكانيكية) الواقع في محافظة حولي – قسيمة رقم (4) – قطعة رقم (154) الدور الأول والثاني – مكتب رقم ( 2 + 3+4+5+6+7+8 ) ، على أن ينتهي الترخيص للدار بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته .

مادة ثانية تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/1 ) المؤرخ في 2018/1/10 بالموافقة على تجيد (كذا في الأصل) قيد المهندسين المذكورين لدى دار / بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ بليه سعيد مهدي العجمي ، على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ( بالمادة الثامنة ) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته ، وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية .

مأسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1سمر أحمد عبداللطيف أحمد عبداللهمصرية288111104414معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
2سارة السعيد سيد علي الشعراويمصرية278042206118مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
3ممدوح يوسف أحمد يوسفمصري277082302636معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
4أحمد إبراهيم محمود مرعيمصري273111702711مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن عن (كذا في الأصل) الدار الهندسي
5أبوبكر أحمد أمير محمودمصري288061203712مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
6معتز عادل محمد إلهاميمصري287062804814معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
7محمد عبدالعال محمد عبدالعال الزرعيمصري278050106416معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
8محمد جمال إبراهيم عبدالوهابمصري279040305838معماريللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
9محمد صبحي إبراهيم حامدمصري286022303746مدنيللتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي

مادة ثالثة تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/1) المتخذ بتاريخ 2018/1/10 بالموافقة – على أن لا يدخل المهندس المذكور أدناه ضمن مساحة الإشراف – شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته . على أن ينتهي ترخيص المهندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسي الصادر بموجب هذا القرار .

مالاسمالتخصصالتخصص المراد اعتمادهالجنسيةالرقم المدني
1عبدالله أحمد صالح المكيميهندسة ميكانيكيةبدون اعتمادكويتي265032300466

مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية صدر في: 2 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق: 18 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي