قرار إداري رقم (185 GM/2021)
بشأن تأهيل مكتب / بالميرا للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية لصاحبه المهندس / محمد حسين علي حسن الصايغ + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس + نقل قيد مهندس
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2017/222) المؤرخ في 2017/5/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00010-2021) بتاريخ 2021/5/19.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) بتاريخ 2021/4/29 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية+ تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس+ نقل قيد مهندس.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بالموافقة على تأهيل مكتب / بالميرا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد حسين علي حسن الصايغ إلى دار استشارية [ تخصص - مبان وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية ] الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (165) - قسيمة رقم (8) - الدور الثاني - مكتب رقم (9+8+7) - على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته.
مادة ثانية
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بالموافقة على تجديد قيد عدد (21) مهندساً المذكورين لدى دار / بالميرا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد حسين علي حسن الصايغ - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) - وتعديلاته - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسين فواز الأشقر | سوري | 263012803227 | مدني | الإشراف والتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 2 | حسام نبي الله حامد الطنطاوي | مصري | 267092401671 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 3 | شيرين عفيفي محمد عفيفي | مصرية | 277050702264 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 4 | صادق عدلي صادق عبيد | مصري | 279010144412 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 5 | رضوان حربي محمد أحمد | مصري | 283102303689 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 6 | إبراهيم إبراهيم عبد العزيز أبو علي | مصري | 286081006506 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 7 | سايكل ممدوح حنا ميخائيل | مصري | 287060904707 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 8 | أحمد إسماعيل عمران عمارة | مصري | 263081502399 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 9 | أحمد مرشد رشيد بحيث | أردني | 287050303617 | مدني | الإشراف على المشاريع |
| 10 | زغنون بديع لمعي ونس | مصري | مدني | 289042503212 | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 11 | محمد البدري عبد الواحد ربيع | مصري | مدني | 286020206336 | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 12 | إسماعيل راضي عبد الدايم عمر | مصري | مدني | 288090405006 | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 13 | يسري فراج رضوان خريص | مصري | مدني | 287010705216 | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 14 | أحمد أنور السيد الحنفي | مصري | مدني | 291082703844 | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 15 | طارق محمد ممدوح حامد عويضة | مصري | مدني | 291120602359 | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 16 | محمد الطيب محمد ماجد | مصري | مدني | 287040407148 | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 17 | محمود كرم الدسوقي عطيه الدسوقي | مصري | مدني | 292041902323 | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 18 | مروة أحمد إسماعيل عمران | مصرية | مدني | 289070102088 | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 19 | منير فريز سلامه اسخرون | مصري | ميكانيكا | 260102002032 | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 20 | محمد علي جعفر صائغ | لبناني | هندسة كهربائية | 250042200854 | التوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 21 | خالد عبد اللطيف محمد معوض | مصري | معماري | 264122303316 | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
مادة ثالثة
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المؤرخ في 2021/4/29 الموافقة على قيد المهندس / رضا عبد الله غلام رضا [ تخصص - مدني ] - كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم(248083100208) لدى دار / بالميرا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد حسين علي حسن الصايغ – وذلك بدون اعتماد – على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسي الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بالمالدة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) – وتعديلاته – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.
مادة رابعة
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المؤرخ في 2021/4/29 بالموافقة على نقل قيد المهندس / أُنس محمد نبيل السقال [ تخصص - معماري ] – سوري الجنسية - بطاقة مدنية رقم (278101702569) إلى دار / بالميرا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد حسين علي حسن الصايغ – وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي - حيث أنه كان مرخصا لدى دار / معمار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد يوسف علي العوضي – على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسي الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمالدة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) – وتعديلاته- وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية .
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في: 6 يونيو 2021م