إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 277 لسنة 2021 بشأن الغاء رخصة مكتب/ كاد GAD للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جاسم محمد عبد الحسين محمد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1546 · 7 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

277 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 277/ 2021 GM

بشأن إلغاء رخصة مكتب / كاد CAD

للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/جاسم محمد عبد الحسين محمد

مدير عام البلدية : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم 60/ 2019 المؤرخ في 2019/3/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 بشأن إيقاف المكتب الهندسي بصفة مؤقتة لحين البت في الشكوى المقدمة ضد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2021/00014) بتاريخ 2021/6/29.

وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/8) المنعقد بتاريخ 2021/5/31 بشأن إلغاء رخصة المكتب الهندسي في الشكوى المذكورة بالبند (2/7).

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة بشأن إلغاء رخصة مكتب / كاد CAD للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / جاسم محمد عبد الحسين محمد وذلك بناءا على نص المادة رقم (27) من البند (خامساً) من القرار الوزاري رقم 193/ 2007.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في: 1 أغسطس 2021 م

قرار إداري رقم (2641 GM/ 2021)

بتعديل بعض مواد القرار رقم (2019/2322) بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت

رئيس لجنة السلامة

. بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980.

. وعلى أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 1980/7/5 بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة.

. وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

. وعلى قرار لجنة السلامة رقم 2019/2322 بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت.

. وعلى موافقة لجنة السلامة باجتماعها بتاريخ 11 / 7 /2021.

. ولمقتضيات المصلحة العامة وانتظام سير العمل.

قرر

المادة الأولى

يستبدل البند 3 بالمادة الثالثة من أولاً المشاريع الحكومية بالنص الآتي:

3 - الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية بالدولة حسب نوع التشوين المطلوب ترخيصه (وزارة الخدمات – الهيئة العامة للبيئة – وزارة النفط - الإدارة العامة للإطفاء).

المادة الثانية

يستبدل البند (1) بالمادة الرابعة بالنص الآتي:

1- مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت بالنسبة للمشروعات الخاصة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدورها قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفقاً للشروط الواردة بهذا القرار، وبالنسبة للمشروعات الحكومية تكون مدة الترخيص هي مدة العقد المبرم مع الجهة الحكومية.

المادة الثالثة

يستبدل البند (1) من المادة الخامسة بالنص الآتي:

1- يجب على القائم بالعمل البدء في إجراءات التجديد للترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص بموقع البلدية الإلكتروني.

المادة الرابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس لجنة السلامة

م . أحمد عبد الله المنفوحي

صدر في: 4 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي