إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 568 لسنة 2018 بشأن تعديل اسم مكتب / عبد المجيد قبازرد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس عبد المجيد محمد حسين قبازرد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1414 · 13 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

568 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 2018/GM568)

بشأن تعديل اسم مكتب / عبد المجيد قبازرد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /

عبد المجيد محمد حسين قبازرد

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 .

وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/403 ) المؤرخ في 2017/9/28 بشأن قيد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (1131) بتاريخ 2018/8/18 بشأن تعديل اسم المكتب الهندسي .

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/17 ) بتاريخ 2018/9/12 بشأن تعديل اسم المكتب الهندسي .

- قرر -

مادة أولى:

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/17 ) بتاريخ 2018/9/12 بالموافقة على طلب مكتب / عبدالمجيد قبازرد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/عبدالمجيد محمد حسين قبازرد تعديلا لاسم الاعتباري للمكتب من مكتب / عبدالمجيد قبازرد للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر - إلى مكتب /أيبي أيه بي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبدالمجيد محمد حسين قبازرد[ تخصص - مدني ] .

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في: 11 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي