بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 2018/GM568)
بشأن تعديل اسم مكتب / عبد المجيد قبازرد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /
عبد المجيد محمد حسين قبازرد
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 .
وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/403 ) المؤرخ في 2017/9/28 بشأن قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (1131) بتاريخ 2018/8/18 بشأن تعديل اسم المكتب الهندسي .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/17 ) بتاريخ 2018/9/12 بشأن تعديل اسم المكتب الهندسي .
- قرر -
مادة أولى:
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/17 ) بتاريخ 2018/9/12 بالموافقة على طلب مكتب / عبدالمجيد قبازرد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/عبدالمجيد محمد حسين قبازرد تعديلا لاسم الاعتباري للمكتب من مكتب / عبدالمجيد قبازرد للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر - إلى مكتب /أيبي أيه بي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبدالمجيد محمد حسين قبازرد[ تخصص - مدني ] .
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 11 أكتوبر 2018 م