قرار رقم (120) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الأهلي الخليجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الأهلي الخليجي رقم (F/2014/0040 ) الصادرة بتاريخ 2014/10/01؛
- وبناء على قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الأهلي الخليجي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الأهلي الخليجي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/08/07
قرار رقم (121) لسنة 2017
بشأن قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب قيد السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
يقيد السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.
مادة ثانية
تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/08/08