قرار رقم 117 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة.
قراررقم 117 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
117 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
26
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 117 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة.1 / 1