قرار رقم هـ ع ص ( 128 ) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (1656) المحرر بتاريخ 2021/9/12 المتضمن ارتكاب / شركة اسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة - المخالفة التالية :
- رمي المخلفات خرسانية صلبة في ساحة المقابلة للقسيمة.
- ركن سيارات الخلط الجاهز ووضع حواجز اسمنتية تحت أبراج وخطوط الضغط العالي مما يعيق الوصول لها من قبل الجهة المختصة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (450/2021/13) المنعقد بتاريخ 21 / 9 /2021.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة اسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة.
الكائنة بالقسيمة (48) بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 17 نوفمبر 2021م
قرار رقم هـ ع ص ( 129 ) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (4526/A) المحرر بتاريخ 2021/6/1 المتضمن ارتكاب / بدر لافي خالد المطيري - المخالفة التالية :
- سكن عمال بكامل الميزانين بمساحة 500 م²
•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (450/2021/13) المنعقد بتاريخ 21/ 9 /2021.
.وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / بدر لافي خالد المطيري.
الكائن بالقسيمة (7) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ز) إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 17 نوفمبر 2021م