إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان للعقارات الكويتية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1514 · 19 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 126 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان للعقارات الكويتية

هيئة أسواق المال قرار رقم (126) لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان للعقارات الكويتية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق بوبيان للعقارات الكويتية المنعقدة بتاريخ 2020/11/22 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق بوبيان للعقارات الكويتية المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة إلغاء قيد صندوق بوبيان للعقارات الكويتية من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

زياد يعقوب يوسف الفليج رئيس قطاع الإشراف صدر بتاريخ: 2020/12/14.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي