قرار رقم هـ ع ص (206) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1014/A) المحرر بتاريخ 2022/1/26 المتضمن ارتكاب / شركة الهبدان للتجارة والمقاولات العامة (ورثة أحمد إبراهيم الهبدان) - مزاولة نشاط حدادة هياكل سيارات متوسطة بدون ترخيص صناعي.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2002/10/3 يفيد بأن المخالفة لاتزال قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ المحل التابع لشركة الهبدان للتجارة العامة والمقاولات (ورثة أحمد إبراهيم الهبدان) .
الكائن خلف القسيمة والمطل على الجهة الجنوبية في القسيمة رقم (16) - قطعة (5) - بمنطقة الفحيحيل .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 27 نوفمبر 2022م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (183) لسنة 2022
بشأن
إلغاء ترخيص وتصفية صندوق المركز للطاقة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق المركز للطاقة المنعقدة بتاريخ 2022/11/20 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة المركز المالي الكويتي كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 4 / 9 / 2022.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق المركز للطاقة المدار من قبل شركة المركز المالي الكويتي لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة المركز المالي الكويتي كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد صندوق المركز للطاقة من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفضلي
صدر بتاريخ: 5 ديسمبر 2022 م
الموافق: 11 جمادى الأولى 1444 هـ