الكويت اليوم العدد 1508 السنة السادسة والستون
44 أ
الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/11/8م
قرار رقم (111) لسنة 2020
بشأن تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات
الشرعية في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي
الخارجي لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لمكتب
دار الرقابة للاستشارات الشرعية رقم (SA/2017/0003)
الصادرة بتاريخ 2017/06/20؛
- وعلى طلب مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية
لتجديد تسجيله كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص
لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد تسجيل مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية في السجل
الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال،
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/06/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 2020/06/19 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2020/11/1
قرار رقم (112) لسنة 2020
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق الكويت لفرص
الملكية الخاصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق الكويت لفرص الملكية
الخاصة المنعقدة بتاريخ 2020/09/20 بالموافقة على تصفية
الصندوق وتعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة المدار من قبل
شركة كامكو للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي
بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة من سجل الصناديق
لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة
الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2020/11/03