ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (11) لسنة 2014
بشأن تعديل بعض مواد لائحة البعثات والأجازات الدراسية
يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية قد قرر تعديل بعض مواد لائحة البعثات والأجازات الدراسية الصادرة بموجب قراره رقم 10 / 86 وذلك على النحو التالي :
أولاً : الموافقة على زيادة المخصصات المالية الشهرية لمبعوثي الديوان الذين يتقاضون حالياً مخصصات مالية من غير الأطباء بواقع «100» د . ك شهرياً ، على أن تسري هذه الموافقة اعتباراً من . 2014 / 4 / 1
ثانياً : الموافقة على صرف تذاكر سفر سنوية للمبعوثين والمجازين دراسياً الذين يتمتعون حالياً بتذاكر سفر كل سنتين مرة .
على أن تكون آلية صرف تذاكر السفر كالتالي :
1- بالنسبة للمبعوثين أو المجازين دراسياً قبل تاريخ 1 / 4 / 2014 والذين كانو يستحقون تذاكر سفر كل سنتين عن أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم الذين يحق لهم اصطحابهم وفقاً للمادة (16) من لائحة البعثات والأجازات الدراسية الصادرة بالقرار رقم (10 / 86) :
أ- من أتم في بعثته أو اجازته الدراسية أو مضى على تاريخ استحقاق آخر تذكرة سنة أو أكثر قبل 1 / 4 / 2014 يستحق تذاكر سفر اعتباراً من 1 / 4 / 2014 .
ب - من أتم في بعثته أو اجازته الدراسية أو مضى على تاريخ استحقاق آخر تذكرة وحتى تاريخ 1 / 4 / 2014 أو تاريخ لاحق له سنة كاملة يستحق تذاكر السفر في تاريخ اكتمال تلك السنة .
ويشترط في الحالتين السابقين ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الأجازة الدراسية عن ستة أشهر .
على أن يتم استحقاق تذاكر السفر بعد ذلك سنوياً من تاريخ استحقاق التذاكر السابقة .
2- بالنسبة للمبعوثين أو المجازين دراسياً من 1 / 4 / 2014 وما بعده يستحقون صرف تذاكر السفر عن انفسهم وزوجاتهم وأولادهم الذين يحق لهم اصطحابهم وفقاً للمادة (16) من لائحة البعثات والأجازات الدراسية الصادرة بالقرار رقم (10 / 86) سنوياً .
ثالثاً : الموافقة على زيادة بدل الكتب للمجازين لتصبح بمقدار «200» دينار سنوياً بدلاً من «100» ديناراً سنوياً ، وللمبعوثين لتصبح بمقدار «300» دينار سنوياً بدلاً من «150» ديناراً سنوياً ، على أن تسري هذه الموافقة اعتباراً من 1 / 4 / 2014 .
على أن تكون آلية صرف زيادة بدل الكتب كالتالي :
1- بالنسبة للمبعوثين دراسياً :
يتم تطبيق زيادة بدل الكتب اعتباراً من تاريخ 1 / 4 / 2014 حيث يتم صرف بدل الكتب للبعثات الدراسية (مسبقاً) في بداية كل عام .
2- بالنسبة للمجازين دراسياً : تكون آلية تطبيق زيادة بدل الكتب كالتالي :
أ- بالنسبة للمجازين الذين تم إيفادهم قبل تاريخ 1 / 4 / 2014 :
- إذا كان الاستحقاق قبل 1 / 4 / 2014 فإنه يتم المنح بالقيمة السابقة (100) دينار سنوياً ويعطى البدل التالي له بالقيمة الجديدة (200) دينار سنوياً بشرط النجاح والانتقال من فرقة دراسية لأخرى .
- إذا كان الاستحقاق اعتباراً من 1 / 4 / 2014 أو في تاريخ لاحق فإنه يتم منح البدل بالقيمة الجديدة (200) دينار سنوياً بشرط النجاح أو اجتياز وحدات معينة للانتقال من فرقة دراسية لأخرى وفقاً للإجراءات المتبعة باللائحة الحالية .
ب - بالنسبة للمجازين الجدد اعتباراً من 1 / 4 / 2014 وما يستحق بعد هذا التاريخ :
- يمنح بدل الكتب بقيمة (200) دينار سنوياً في نهاية كل عام بشرط النجاح أو اجتياز وحدات معينة للانتقال من فرقة دراسية لأخرى وفقاً للإجراءات المتبعة بلائحة البعثات المعمول بها حالياً .
رابعاً : الموافقة على زيادة تكاليف التدريب والبحث العلمي والأجهزة الطبية اللازمة للأغراض الطبية للأطباء لتصبح «800» دينار بدلاً من «600» دينار ، على أن تسري هذه الموافقة اعتباراً . 2014 / 4 / 1 من
خامساً : الموافقة على الإعفاء من تطبيق الجزاءات المالية المترتبة على إلغاء البعثة أو الأجازة الدراسية لمن لم يستكمل الدراسة بكل من جامعات أالهند - الفلبين - والجامعة الأمريكية في أثينا) بعد قرار وزارة التعليم العالي الكويتية بشرط أن يكون إيفادهم قد تم ابتداء بموافقة من وزارة التعليم العالي .
يرجى مراعاة ما ورد بهذا التعميم والعمل به اعتباراً من تاريخه
صدر في : 20 ذو القعدة 1435 هـ
الموافق : 15 سبتمبر 2014 م
رئيس ديوان الخدمة المدنية