إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (21/811) لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام تعميم الديوان رقم 13 لسنة 1984الخاص بالبعثات والإجازات الدراسية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

21/811 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

24 ذي الحجة 1404هـ التاريخ :19 سبتمبر 1984م المرجع :3/6731/3/د تعميم رقم )21 (لسنة 1984 بشان تعديل بعض أحكام تعميم الديوان رقم 13 لسنة 1984 الخاص بالبعثات والاجازات الدراسية إلحاقا لتعميم الديوان رقم 13 لسنة 1984 بشان البعثات والإجازات الدراسية ، وفي ضؤ ما اثير من استفسارات حول أحكامه ، وبناء على موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة . يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة تعديل الأحكام التالية من تعميم الديوان رقم 13 لسنة 1984 .أولا : يستبدل بنص البند " أولا " النص الآتي : " يشترط لإيفاد الموظف في بعثة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي بتقديرعام جيد جدا على الأقل . كما يشترط لمنح الموظف إجازة دراسية أن يكون حاصلا على دبلوم دون المستوى الجامعي من أحد المعاهد بتقدير عام جيد على الأقل أو ، أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل من 70 %ومن لم يحصل على التقدير أو النسبة المتقدمة ويرغب في إكمال دراسته للتخصص في أحد الفروع النظرية فانه يجوز الموافقة على إيفاده في بعثة للدارسة في جامعة الكويت بمرتب كامل وبدون البدلات الاضافية إذا توفر التخصص المطلوب بها أو ، الموافقة على إيفاده في بعثة خارج الكويت بمرتب كامل وبدون مخصصات أو ، الموافقة على منحه إجازة دراسية للحصول على مؤهل جامعي أو للحصول على دبلوم دون المستوى الجامعي بنصف مرتب فقط سواء أكانت الدراسة داخل الكويت أم خارجها . ثانيا : يستبدل بنص البند " ثانيا " النص اللآتي : " يشترط أن يكون للموظف عند إيفاده للحصول على درجة الماجستير مدة خدمة متصلة ولا تزال مستمرة في الجهة طالبة الإيفاد لا تقل عن سنتين سواء كانت هذه المدة قبل أو بعد حصوله على المؤهل الجامعي " . ثالثا : يستبدل بنص البند "سابعا " النص الأتي : "إذا لم يوفق المبعوث أو المجاز في الدراسة لآي سبب من الأسباب يجوز الموافقة له على تغيير الدولة التي بها مقر دراسته وفي هذه الحالة يسترد منه نسبة 10 %من مجموع المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة منذ بدء الإيفاد وحتى تاريخ تحويل مقر الدراسة " . على كافة الجهات الحكومية مراعاة العمل بهذه التعديلات اعتبارا من أول يوليو سنة 1984 تاريخ العمل بتعميم الديوان رقم 13 لسنة 1984 .رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزين وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي