إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 12 ) لسنة 1980 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية .

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12/298 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 12 لسنة 1980 بلائحة البعثات و الإجازات الدراسية-بعد الاطلاع على المواد 8 ، 19 ، 22 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى المادة 39 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته 80/4 باستمرار العمل بالقواعد و الأحكام المعمول بها فى شأن البعثات والإجازات الدراسية .-وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته 77/9 بشأن إيفاد غير الكويتيين من الأطباء والفنيين فى بعثات وإجازات دراسية .-وعلى قرار وزير المالية رقم 1977/17 بالمخصصات والبدلات للمبعوثين غير الكويتيين .-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .- -قـــــــــــرر مادة (1)في التعاريـــف : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد-:أ-بالبعثة : ======== الفترة التي يتفرغ الموظف خلالها للحصول على مؤهل عال يلى التعليم الجامعى أو لاكتساب خبرة أو لدراسة علمية أو عمليه أو لحضور ندوة أو دورة تدريبية . ب– بالإجازة : ======== الفترة التي يجاز فيها الموظف بناء على طلبه للدراسة أو للتحضير للامتحانات وتأديتها فى مراحل التعليم المختلفة . –جـ بالمنحــة : ======= التسهيلات الدراسية المقدمة من الدول أو الهيئات العربية أو الأجنبية أو المؤسسات العامة الوطنية أو الأجنبية .-د بالمبعــــوث : ======== الموظف المتفرغ فى بعثة أو منحة دراسية –هـ . بالمجـــاز : ======= الموظف الذي يرخص له بإجازة أو منحة دراسية سواء أكانت بمرتب كامل أم مخفض أم بدون مرتب . مادة (2)في البعثــــات : ======== يشترط فى البعثة أن تكون فيما يفيد الموظف فى عمله أو أعمال أخرى تكون الدولة بحاجة إليها ويجوز أن تكون داخل أو خارج الكويت . وتصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وإجراءات وشروط الإيفاد فى البعثات . مادة (3)البعثات هي : ====== أ-بعثة للحصول على مؤهل عال يلى التعليم الجامعى ولا ، يجوز أن تزيد مدتها على ست سنوات إلا إذا كانت طبيعة الدراسة تزيد عن هذه المدة فيجوز مدها بقرار من ديوان الموظفين ب .-بعثة للدراسة العلمية أو العملية أو لحضور ندوة أو دورة تدريبية ولا ، يجوز أن تزيد مدتها على سنتين فى المرة الواحدة . مادة (4)تكون البعثة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وكذلك بمخصصات كاملة أو مخفضة أو بدونها وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يحددها ديوان الموظفين . مادة (5)يصرف للمبعوث داخل الكويت مرتبه والعلاوة الاجتماعية والبدلات المستحقة له طول مدة البعثة . ويصرف للمبعوث خارج الكويت مرتبه والعلاوة الاجتماعية فقط والمخصصات المالية المنصوص عليها فى هذه اللائحة . وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة . مادة (6)تكون المخصصات التي يجوز صرفها للمبعوث خارج الكويت وفقا للجدول التالي البلاد الشهر الأول 30) (بوما الشهور الباقية يوميا شهريا الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان ، فرنسا ، كندا ، الدول الاسكندنافية ،30د.ك 300د.ك سويسرا ، ألمانيا الغربية ، بلجيكا هولندا ، لكسمبورج ، النمسا ، المملكة المتحدة ، إيطاليا غير ذلك من البلاد 30د.ك 240د.ك مادة (7)لا يجوز تكرار صرف مخصصات الشهر الأول فى حالة تغيير منهاج البعثة أو الدراسة أو الجهة الموفد إليها متى كان ذلك بناء على رغبة المبعوث . كما لا يجوز تكرار صرف هذه المخصصات بين دراستي الماجستير والدكتوراه أو مراحل الدراسات العليا إلا بعد قضاء فترة فى مزاولة العمل لا تقل عن ستة شهور أو تغيير البلد الذي حصل فيه على الماجستير . مادة (8)يصرف للمبعوث للدراسات العليا داخل أو خارج الكويت بدل كتب بواقع 150د.ك سنويا . كما يصرف له مبلغ 250 دينارا كويتيا لطباعة رسالة الماجستير أو ما يعادلها و 350 دينارا كويتيا لطباعة رسالة الدكتوراه ، ويصرف كل منهما لمرة واحدة فقط . مادة (9)في الاجازات الدراسية : ============ يجوز منح الموظف إجازة دراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي يضعها ديوان الموظفين . ويصرف للمجاز دراسيا داخل أو خارج الكويت للحصول على مؤهل عال يلى الثانوية العامة أو ما يعادلها بدل كتب بواقع 100د.ك سنويا عند النجاح ولمدة لا تزيد على خمس سنوات . مادة (10)الإجازات الدراسية هي أ :-إجازة دراسية للحصول على مؤهل عالي يلى الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا يجوز أن تزيد مدتها على ست سنوات طول مدة الخدمة إلا إذا كانت طبيعة الدراسة تزيد على هذه المدة فيجوز مدها بقرار من ديوان الموظفين ولمدة سنة واحدة فقط . ب– إجازة دراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها فى مراحل التعليم المختلفة وتحدد بقرار من ديوان الموظفين المدة اللازمة لكل مرحلة دراسية وقواعد وشروط منحها. ويجوز لديوان الموظفين إضافة أنواع أخرى من الإجازات الدراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب . مادة (11)أحكام عامة : ======= تصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح المبعوث والمجاز ما يلى-:–أ المدد اللازمة لدراسة اللغة . ب– تذاكر سفر له ولأفراد أسرته . –جـ تكاليف علاجه وأفراد أسرته . د– الرسوم الدراسية ونفقات التدريس . هـ-الرسوم الدراسية للزوجة والأولاد أو جزء منها و .-المدد التي يصرح خلالها بالسفر أو العودة قبل بدء البعثة أو الإجازة أو بعد انتهائها ز .-نقل جثمانه أو أفراد أسرته فى حالة الوفاة . مادة (12)يلتزم المبعوث أو المجاز بخدمة الدولة أو إحدى المؤسسات التي تساهم فيها مدة مماثلة للمدة التي قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية . ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مراعاة لمصلحة عامة الإعفاء من هذا الالتزام بناء على عرض ديوان الموظفين . مادة (13)مع مراعاة حكم المادة السابقة تحدد بقرار من ديوان الموظفين واجبات والتزامات المبعوث

والمجاز دراسيا وحالات إلغاء أو وقف البعثة أو الإجازة الدراسية ويجوز وقف صرف المرتب والمخصصات كلها أو بعضها إذا أخل المبعوث أو المجاز دراسيا بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو الواجبات والالتزامات المفروضة عليه . مادة (14)يلزم كل مبعوث أو مجاز داخل أو خارج الكويت ألغى قرار إيفاده أو لم يخدم الدولة المدة المنصوص عليها فى هذه اللائحة سواء أكان ذلك بسبب الاستقالة أم الفصل برد- 30 % -من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية . ويعفى من بعض التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة الدولة . مادة (15)يستمر صرف المخصصات المالية للموظفين غير الكويتيين الموجودين فى بعثات دراسية عند العمل بهذه اللائحة طبقا للمخصصات التي كانت تصرف لهم قبل نفاذه . مادة (16)يعمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها ويلغى كل حكم يخالف أحكامها وتنشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى :2 صفر 1401هـ الموافق :9 ديسمبر 1980.م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي