إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (15/480) لسنة 1985 بشأن طلب موافقة الديوان على ايفاد الموظفين فى بعثات او اجازات دراسية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

15/480 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :21 ذو القعدة 1405 7 اغسطس 1985 المرجع : ـ 3/د 685 تعميم رقم (15)لسنة 1985 بشأن طلب موافقة الديوان على إيفاد الموظفين في بعثات أو إجازات دراسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لوحظ أن بعض الجهات الحكومية عندما ترغب في إيفاد موظفيها في بعثات أو إجازات دراسية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنه 1980 تطلب من الديوان الموافقة على إيفاد الموظف في البعثة أو الإجازة الدراسية قبل بدء البعثة أو الإجازة بوقت قصير . وحيث أن ذلك يؤدي أحيانا إلى حلول موعد بدء البعثة أو الإجازة الدراسية قبل أن يتسنى للديوان بحث الطلب للتحقق من توفر الشروط المقررة ثم بعد ذلك عرض الطلب على لجنة البعثات والإجازات الدراسية بالديوان لتقرير ما تراه مناسبا – وإذا ما قررت اللجنة الموافقة إلى الإيفاد فانه يتعين اتخاذ بعض الإجراءات لتنفيذ قرار اللجنة وعلى الأخص عندما تكون البعثة والإجازة الدراسية خارج الكويت . لذا فقد رئي تنظيم عملية إيفاد الموظفين في البعثات والاجازات الدراسية بحيث تقوم الجهة الحكومية التي ترغب في إيفاد موظيفها في بعثة أو إجازة دراسية بإرسال الطلب على الديوان قبل شهرين على الأقل من موعد بدء البعثة أو الإجازة حتى يقوم الديوان بالآتي :-بحث الطلب وعرضه على لجنة البعثات والإجازات الدراسية لتقرير ما تراه مناسبا .-الحصول على قبول للموظف ، الذي تقرر إيفاده في بعثة أو إجازة للدراسة في الخارج ، بإحدى الكليات أو المعاهد المناسبة وذلك عن طريق الملحقين الثقافيين للكويت في الخارج .-اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن سفر الموظف إلى جهة البعثة أو الإجازة الدراسية بالخارج للالتحاق بها في الموعد المحدد لبدء البعثة أو الإجازة . ولما كانت الدراسة بالخارج في الكليات والمعاهد التي تتبع نظام الفصلين الدراسيين فصل الخريف وفصل الربيع – تبدأ في 1 / 9و 1 / 1 فان ذلك يقتضي من الجهة الحكومية المعنية أن ترسل إلى الديوان طلب الموافقة على الإيفاد في البعثة أو الإجازة وإذا كانت للدراسة في هذه الكليات والمعاهد ، قبل 7/1 بالنسبة للبعثة أو الإجازة التي تبدأ في 1 / 9 ،وقبل 11/1 بالنسبة للبعثة أو الإجازة التي تبدأ في 1/1 .وعليه يرجى من كافة الجهات الحكومية عندما تطلب موافقة الديوان على الإيفاد في بعثة أو إجازة دراسية أو على استئناف أي منهما : مراعاة المواعيد المبينة أعلاه وكذلك العمل على استيفاء بيانات النموذجين المرافقين لهذا التعميم )نموذج رقم 1 ،رقم 2 بعثات ( وإرسالهما إلى الديوان مع طلب الموافقة – وذلك حتى يكون الإيفاد وفقا للقواعد المقررة وفي الموعد المناسب لبدء إو استئناف البعثة أو الإجازة الدراسية . رئيس الديوان وكيل الديوان المساعد عبد العزيز عبد الله الزبن المرفقات : نموذج رقم 1 بعثات نموذج رقم 2 بعثات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي