حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/8 ـــــــــــــــــــــــــــــ بناء على البند رابعا من القرار رقم –6- الخاص بمنح بدل السكن والمنشور فى الجريدة الرسمية بملحق العدد (268)يوقف صرف بدل السكن لكل من يرسل أو أرسل فعلا فى إجازة دراسية ابتداء من أول أبريل 1960 .نرجو مراعاة ذلك بالنسبة للمصرح لهم بإجازات دراسية من موظفي الدوائر . رئيس ديوان الموظفين تحريرا فى 1960/4/13 .