مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦
بشأن
لائحة البعثات والاجازات الدراسية
مجلس الخدمة المدنية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى الاخص المواد ۸ و ۱۰ و ۱۹ و ۲۲ •
ـ وعلى المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ۱۳۹۹ هـ الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية وعلى الاخص المادة ۳۹ •
ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بلائحة البعثات والاجازات الدراسية وقرار ديوان الموظفين رقم ٤ لسنة ۱۹۸۰ الصادر بشأن البعثات والاجازات الدراسية.
ـ وعلى توصيات اللجان التي تشكلت ، عقب وقف ايفاد الموظفين في بعثات واجازات دراسية اعتبارا من ١٩٨٥/٨/٢٠ لبحث انظمة ولوائح البعثات والاجازات الدراسية .
ـ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
قـــرر :
تعريف البعثات والاجازات الدراسية واغراضها وانواعها
مادة ( ١ )
يقصد بالالفاظ المدرجة ادناه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة ما هو موضح بجانبها :
البعثة : المدة التي يتقرر تفرغ الموظف خلالها من عمله للحصول على مؤهل علمى أو عملى أو تدريبى تقتضيه مصلحة العمل .
الاجازة : المدة التي يصرح للموظف بالغياب فيها عن عمله بناء على طلبه للحصول على مؤهل علمى أو للتحضير وتأدية الامتحان في اية مرحلة تعليمية .
المنحة : التسهيلات الدراسية أو التعليمية او التدريبية التي تقدم لدولة الكويت من الدول الاخرى او من الهيئات او المؤسسات الخاصة او العامة الوطنية او العربية او الاجنبية وتعتمد من الجهة الحكومية المختصة .
المبعوث : الموظف الذي يوفد في بعثة .
المجاز : الموظف الموفد او المصرح له باجازة دراسية .
مادة ( ٢ )
الغرض من البعثات والاجازات الدراسية هو توفير المؤهلات العلمية والعملية بالاعداد والتخصصات والمستويات التي تقتضيها مصلحة العمل ورفع كفاءة الموظفين عن طريق تمكينهم من التفرغ للحصول على هذه المؤهلات وذلك في اطار خطط الجهات الحكومية طالبة الايفاد والخطة العامة للدولة .
مادة ( ٣ )
أولا : انواع البعثة هي :
١ ـ بعثة علمية للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي وذلك في الحدود الاتية :
أ ـ الا تزيد مدة هذه البعثة على ست سنوات طول مدة الخدمة وذلك مع مراعاة الا تزيد مدة البعثة للحصول على الدبلوم العالى على سنتين والا تزيد مدة البعثة للحصول على الماجستير على ثلاث سنوات والا تزيد مدة البعثة للحصول على الدكتوراه على ثلاث سنوات .
ب ـ اذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب مدة اكثر من ست سنوات جاز بموافقة مجلس الخدمة المدنية مد البعثة سنة واحدة بمرتب او بدون مرتب وذلك وفقا لما يقرره المجلس .
٢ ـ بعثة عملية لاكتساب خبرة أو لاجراء دراسة علمية أو عملية او لحضور ندوة او حلقة او دورة تدريبية ـ ولا تزيد مدة هذه البعثة على سنة في المرة الواحدة .
ثانيا : انواع الاجازة هي :
١ ـ اجازة دراسية للحصول على مؤهل عال يلى شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ـ ولا تزيد مدة هذه الاجازة على الحد الادنى المقرر في جهة الدراسة للحصول على المؤهل .
٢ ـ اجازة تحضير وتأدية الامتحان في اية مرحلة من مراحل التعليم المختلفة ـ ولا تزيد مدة هذه الاجازة على ٤٥ يوما في السنة الدراسية .
مادة ( ٤ )
يجوز ان تكون البعثة أو الاجازة أيا كان نوعها داخل دولة الكويت أو خارجها وذلك وفقا لاحكام هذه اللائحة .
جهات الاختصاص بشئون البعثات والاجازات
مادة ( ٥ )
تشكل لجنة في ديوان الموظفين للبعثات والاجازات الدراسية تختص بالآتي :
١ - بحث طلبات الايفاد في بعثات أو اجازات أو منح للدراسات العليا وبحث التقارير الواردة عن المبعوثين والمجازين لهذه الدراسات ووضع التوصيات المناسبة بشأنهم .
٢ - البت في طلبات ايفاد الموظفين في بعثات أو اجازات أو منح دراسية وطلبات تمديدها وذلك فيما عدا البعثات والاجازات والمنح المنصوص عليها في البند السابق .
٣ - متابعة شئون الموفدين في بعثات واجازات ومنح دراسية على ضوء التقارير الواردة عنهم واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة على ضوء هذه التقارير .
مادة ( ٦ )
تشكل لجنة لدى مجلس الخدمة المدنية تختص بالبت في طلبات الايفاد في البعثات والاجازات والمنح المخصصة للدراسات العليا والنظر في اوضاع المبعوثين والمجازين لهذه الدراسات وذلك على ضوء التوصيات المحالة للجنة من ديوان الموظفين .
ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة ونظام العمل فيها من رئيس المجلس .
مادة ( ٧ )
يتولى ديوان الموظفين اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتفسيرها - وللديوان في مجال تطبيق هذه اللائحة ان يضع من القواعد والحلول العملية ما تقتضيه المصلحة العامة وذلك في حدود ما تتضمنه اللائحة من احكام .
شروط الايفاد في البعثات والاجازات
أولا : الشروط العامة
مادة ( ٨ )
يشترط لايفاد الموظف في بعثة او منحـة او اجازة ما يأتي :
١ - ان يكون كويتى الجنسية .
٢ - ألا يكون قد سبق ايفاده في بعثة أو اجازة او منحة في نفس التخصص وانتهت بالالغاء .
٣ - ان تكون البعثة او الاجازة او المنحة في مجـال الوظيفة التي يشغلها الموظف وان تكون ضمن خطة البعثـات المعتمدة من ديوان الموظفين للجهة الحكومية طالبة الايفـاد وفي اطار الخطة العامة للدولـة .
٤ - اذا كانت البعثة او الاجازة او المنحة خارج الكويت ومخصصة للحصول على مؤهل دراسى فانه يتعين مراعاة الآتي :
ا - ان تكون الدراسة في مدرسة او معهد او جامعة معترف بها ومعتمدة من المكتب الثقافي او الجهة الحكومية المختصة .
ب - ان يجتاز الموظف المرشح للبعثة أو الاجازة أو المنحة امتحان التوفل ( او ما يعادله ) بمعدل ٥٠٠ نقطة في جامعة الكويت او امتحان في لغة البلد الموفد اليه اذا توفر الامتحان في الكويـت .
ثانيا : شروط خاصة بالبعثة
مادة ( ٩ )
دون اخلال باحكام المادة السابقة يجوز ايفاد الموظـف في بعثة علمية وذلك بمراعاة الشروط الآتية :
١ - ان يكون الموظف حاصلا على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيد جدا ( او ما يعادله ) على الاقل اذا كانت البعثة خارج الكويت .
ويستثنى من هذا التقدير الموظف الذي يوفد في بعثة علمية داخل الكويت في حالة توفر التخصص المطلوب .
٢ - ان يكون للموظف المرشح للبعثة ، اذا كانت البعثة للحصول على الدبلوم العالى او الماجستير او الدكتوراه ، مدة خدمة متصلة وما تزال مستمرة في الجهة طالبة الايفاد لا تقل عن اربع سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعى .
وتخفض هذه المدة الى سنتين فقط بالنسبة الى الموظفين الذين يوفدون في بعثات علمية متخصصة للدراسات الطبية او الهندسية او العملية الفنية .
٣ - ألا يزيد سن الموظف عند ايفاده في البعثة على ٤٠ سنة .
ثالثا : شروط خاصة للاجازة
مادة ( ١٠ )
دون اخلال باحكام المادة ٨ من هذه اللائحة يجوز منح الموظف اجازة دراسية داخل الكويت او خارجها وذلك بمراعاة الشروط الآتية :
١ - ان يكون الموظف حاصلا على دبلوم دون المستوى الجامعى او يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها - ويشترط لمنح الاجازة بمرتب كامل ألا يقل تقدير الموظف في الدبلوم عن جيد او الا تقل نسبته في الثانوية العامـة عن ٧٠٪ ويستثنى من التقدير او النسبـة الموظفون المقبولون في الدراسات الطبية او الهندسية او العملية الفنيـة .
٢ - ان يكون للموظف مدة خدمة حكومية لا تقل عن أربع سنوات اذا كانت الاجازة بمرتب كامل ، ولا تقل عن ثلاث سنوات اذا كانت الاجازة بنصف مرتب ، ولا تقل عن سنتين اذا كانت الاجازة بدون مرتب .
ويجوز بموافقة ديوان الموظفين تغيير نوع الاجازة من حيث المرتب اذا ما أكمل الموظف المجاز مدة الخدمة المشترطة لمنح الاجازة بنصف مرتب وبمرتب كامل وذلك دون اخلال باحكام البند ۱ من هذه المادة .
٣ - الا يزيد سن الموظف عند منحه الاجازة على ٣٠ سنة.
٤ - ان لا تمنح الاجازة الدراسية الا لمرة واحدة ويجوز لديوان الموظفين في حالة استنفاد الحد الاقصى لهذه الاجازة مدها لمدة سنة واحدة بدون مرتب .
مادة ( ۱۱ )
استثناء من البند ۱ من المادة ٨ من هذه اللائحة يجوز منح الموظفين غير الكويتيين اجازة دراسية للدراسة الجامعية او العليا وفقا لاحكام هذه اللائحة وبمراعاة الاتي :
١ - الا تقل مدة خدمة الموظف عند منحه الاجازة عن اربع سنوات .
٢ - ان تكون الاجازة في جميع الأحوال بدون مرتب .
٣ - الا يزيد سن الموظف عند منحه الاجازة على ٤٠ سنة.
مادة ( ۱۲ )
تحدد بقرار من ديوان الموظفين قواعد وشروط منح اجازة تحضير وتأدية الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة داخل دولة الكويت أو خارجها في الجامعات والمعاهد المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة - ومدة هذه الاجازة بالنسبة لكل مرحلة تعليمية بشرط ألا تزيد المدة على ٤٥ يوما في السنة الدراسية .
القواعد المالية
المرتبات والبدلات والمخصصات
مادة ( ۱۳ )
يستحق المبعوث في بعثة داخل الكويت مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة وذلك طول مدة البعثة .
أما المبعوث في بعثة خارج الكويت فيجوز منحه بالاضافة الى مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة - مخصصات مالية وفقا لاحكام هذه اللائحة .
وتسرى احكام الفقرتين السابقتين ما لم يتقرر مد البعثة لمدة معينة بدون مرتب .
مادة ( ١٤ )
تكون المخصصات المالية التى يجوز ان تمنح للمبعوث خارج الكويت وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة .
ويراعى في منح هذه المخصصات عدم تكرار صرف مخصصات الشهر الأول بين دراستى الماجستير والدكتوراه أو بين مراحل الدراسات العليا .
مادة ( ١٥ )
يستحق المجاز بمرتب كامل خلال مدة الاجازة مرتبه الأساسى والعلاوة الاجتماعية المقررة فقط .
أما المجاز بنصف مرتب فيستحق نصف مرتبه الاساسى مضافا لذلك العلاوة الاجتماعية المقررة .
ولا يستحق المجاز بدون مرتب أية مرتبات أو بدلات أو علاوات اضافية .
وتسرى احكام الفقرات السابقة ما لم يتقرر تغيير نوع الاجازة من حيث المرتب .
نفقات السفر ومصروفات الانتقال
مادة ( ١٦ )
يكون سفر المبعوث أو المجاز بمرتب كامل من الكويت الى مقر أو جهة البعثة أو الدراسة في الخارج على نفقة الدولة بالدرجة السياحية .
ويجوز بموافقة ديوان الموظفين للمبعوث أو المجاز بمرتب كامل عند اتمامه سنة ميلادية في بعثته أو اجازته بالخارج - ان يصتحب زوجته وثلاثة من أولاده لاتزيد اعمارهم على ثمان عشرة سنة وذلك على نفقة الدولة بالدرجة السياحية .
ويجوز لهم جميعا بعد ذلك السفر من مقر أو جهة البعثة أو الدراسة الى الكويت والعودة على نفقة الدولة بالدرجة السياحية كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة شهور .
وتكون عودة المبعوث أو المجاز بمرتب كامل ومن اصطحبهم وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة الى الكويت عند انتهاء البعثة أو الاجازة على نفقة الدولة بالدرجة السياحية .
مادة ( ۱۷ )
تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد للمبعوث أو المجاز بمرتب كامل أو لاي من افراد اسرته الذين يجوز له ان يصطحبهم وفقا لأحكام المادة السابقة - عند السفر لأول مرة وعند العودة النهائية من مقر أو جهة البعثة أو الدراسة في حدود خمسة عشر كيلو جرام لكل منهم في حالة الشحن جوا ومائة كيلوا جرام في حالة الشحن برا أو بحرا .
ولا يجوز الجمع بين الحالتين ولا التعويض النقدي عن نقل العفش الزائد ، كما لا يجوز المطالبة بتذاكر السفر أو قيمة هذه التذاكر بعد مضي سنة على استحقاقها أو انتهاء البعثة أو الاجازة دون استعمالها .
مادة ( ١٨ )
يجوز بعد موافقة لجنة البعثات والاجازات الدراسية بناء على توصية المشرف الدراسي بجهة البعثة والمكتب الثقافي المختص ـ ان يعطي المبعوث في البعثة العلمية الذي تتطلب دراسته الانتقال مؤقتا الى خارج مقر بعثته تذكرة سفر ذهابا وعودة الى البلد المنتقل اليه وان تصرف له المخصصات المالية المقررة لذلك البلد مضافا اليها ٢٥٪ من قيمة المخصصات التي يصرفها بمقر بعثته على ان يكون ذلك مرة واحدة عند الدراسة للماجستير ومرة اخرى عند الدراسة للدكتوراة بما لا يزيد على شهرين في كل مرة .
الرسوم الدراسية وقيمة الاجهزة وبدل الكتب
مادة ( ١٩ )
تتحمل الدولة بقيمة :
ـ الرسوم الدراسية المقررة عن المبعوث أو المجاز بمرتب كامل وكذلك الرسوم الدراسية عن وزوجته واولاده الذين يصطحبهم معه وفقا لاحكام المادة ١٦ من هذه اللائحة وذلك بمراعاة الآتي :
ـ ألا تقل سن الولد عن أربع سنوات .
ـ ان تكون الرسوم خاصة بالالتحاق بأية مرحلة تعليمية ابتداء من مرحلة رياض الاطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية .
ـ ان تكون الدراسة في معاهد ومدارس حكومية .
فاذا كانت الدراسة بمعاهد ومدارس خاصة جاز للجنة البعثات والاجازات الدراسية الموافقة على صرف نصف قيمة الرسوم الدراسية .
ـ الاجهزة العلمية اللازمة لتمكين المبعوث من تحقيق الغرض من البعثة وذلك بناء على طلب الجهة الموفدة وموافقة لجنة البعثات والاجازات الدراسية .
وفي جميع الاحوال لا تتحمل الدولة بأية نفقات عن دروس خصوصية قد تعطى للمبعوث أو المجاز أو لزوجته أو لاولاده .
مادة ( ٢٠ )
يمنح المبعوث للدراسات العليا سواء داخل الكويت أو خارجها بدل كتب بواقع ـ /١٥٠ د.ك سنويا عدا المبعوثين بدون مرتب وبدون مخصصات ، كما يمنح مبلغ ـ /٢٥٠ د.ك لطابعة رسالة الماجستير ، ـ /٣٥٠ د.ك لطابعة رسالة الدكتوراه ويصرف كل منهما لمرة واحدة فقط .
ويمنح المجاز بمرتب كامل داخل الكويت او خارجها للحصول على مؤهل عال يلي شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بدل كتب بواقع ـ /١٠٠ د.ك سنويا عند النجاح ولمدة لا تزيد على مدة الدراسة المقررة .
نفقات العلاج
مادة ( ٢١ )
تتحمل الدولة نفقات علاج المبعوث او المجاز وزوجته وأولاده الذين يصحبهم معه وفقا لاحكام المادة ١٦ من هذه اللائحة ـ وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التي تقرّرها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن .
كما تتحمل الدولة في حالة وفاة أي منهم كافة نفقات تجهيز ونقل الجثمان للكويت وتذاكر عودة الباقين .
دراسة اللغة
مادة ( ٢٢ )
دون اخلال بنص البند ٤/ب من المادة ٨ من هذه اللائحة ـ تحدد فترة دراسة اللغة للموفدين في بعثات علمية بمدة سنة قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة ولمدة ستة شهور في البعثات الاخرى .
ويجوز للجنة البعثات والاجازات الدراسية عند الضرورة مد فترة دراسة اللغة في حالة البعثة العلمية بما لا يزيد على النصف على ان تحدد المخصصات التي تمنح للمبعوث في هذه الحالة بما لا يزيد على نصف المخصصات المقررة .
وتحدد فترة دراسة اللغة للمجازين دراسيا بما لا يزيد على سنة واحدة .
ويعطى المبعوث او المجاز الذي اجتاز امتحان اللغة في الكويت فترة ثلاثة شهور لدراسة اللغة في مقر البعثة او الدراسة اذا كانت شروط القبول تتطلب ذلك .
ولا يجوز تمديد فترة دراسة اللغة عما ورد في الفقرات السابقة ولا ان تزيد على مدة البعثة أو الاجازة بدون دراسة ولا ان تتكرر بتكرار الايفاد .
وفي جميع الحالات تحسب فترة دراسة اللغة ضمن مدة البعثة او الاجازة الدراسية .
مكافأة تشجيعية
مادة ( ٢٣ )
يمنح المبعوث في بعثة علمية داخل الكويت او خارجها الذي يحصل على المؤهل العلمي الموفد من اجله قبل انتهاء المدة المقررة لبعثته ـ مكافأة مالية تعادل مخصصات ثلاثة أشهر عن كل سنة ميلادية اختصرها المبعوث من المدة المقررة لبعثته وذلك بمراعاة الآتي :
ـ عدم منح المكافأة اذا كانت المدة التي اختصرها المبعوث من بعثته بدون مرتب .
- اذا قلت المدة المختصرة عن سنة ميلادية حسبت المكافأة بنسبة ما يخص هذه المدة بعد جبر كسر الشهر الى شهر كامل .
- حساب المكافأة على اساس المخصص الشهري الاكبر المحدد في الجدول المرافق لهذه اللائحة للشهور التالية للشهر الاول .
واجبات والتزامات المبعوثين والمجازين
مادة ( ٢٤ )
يصرح للمبعوث او المجاز خارج الكويت بالسفر قبل موعد البعثة او الدراسة بثلاثة ايام اذا كانت مدتها ٣٠ يوما فأقل ، وخلال سبعة ايام اذا زادت عن ٣٠ يوما ولم تتجاوز سنة ، وخلال ١٥ يوما اذا زادت عن ذلك .
ويجب عودته عقب انتهاء بعثته او دراسته او الغاء قرار ايفاده خلال ٣ ايام اذا كانت مدتها الفعلية ٣٠ يوما فأقل وخلال ٧ ايام اذا زادت عن ٣٠ يوما ولم تتجاوز ٦ اشهر ، وخلال ١٥ يوما اذا زادت عن ٦ أشهر ولم تتجاوز سنة ، وخلال ٣٠ يوما اذا زادت عن ذلك .
وتحسب المدة المقررة للعودة في حالة الغاء قرار الايفاد من تاريخ اخطار الموظف الموفد بالغاء القرار .
وفي جميع الحالات تأخذ المدة المقررة للعودة حكم البعثة أو الاجازة الدراسية .
مادة ( ٢٥ )
على المبعوث او المجاز دراسيا ان يكون متفرغا تفرغا كاملا وان يخصص كل وقته لدراسته والا يمارس اي نشاط يتعارض مع غرض البعثة او الاجازة الموفد من اجله ، وألا يقوم بعمل اخر يتعارض مع دراسته .
ويحظر عليه الانضمام الى أية تنظيمات او جمعيات أو هيئات يكون من بين أهدافها ممارسة النشاط السياسي .
مادة ( ٢٦ )
لا يجوز للمبعوث او المجاز تغيير تخصص البعثة او الدراسة ولا يجوز تغيير جهة البعثة او الدراسة الموفد اليها الا وفقا لاحكام المادة ٣١ من هذه اللائحة .
مادة ( ٢٧ )
يلتزم المبعوث او المجاز ببذل العناية اللازمة ليتم بعثته أو دراسته في المدة المقررة وان يواظب على الدراسة او التمرين وان يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده مراعيا تقاليد البلد الموفد اليه .
مادة ( ٢٨ )
يخضع المبعوث او المجاز لاشراف وتعليمات المكتب الثقافي وديوان الموظفين أو الجهة التي يحددها ديوان الموظفين لهذا الغرض .
مادة ( ٢٩ )
يلتزم المبعوث او المجاز باعطاء كافة البيانات اللازمة لتسهيل مهمة الجهة المشرفة في الحصول على المعلومات اللازمة لاعداد تقرير عنه ، ويجوز في حالة عدم الالتزام بذلك أو عدم وجود تقارير دراسية سحب قرار الايفاد او الغاء البعثة او الاجازة الدراسية .
مادة ( ٣٠ )
يجوز الغاء البعثة او الاجازة الدراسية اذا أخل المبعوث أو المجاز بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة واذا كانت التقارير الدراسية تنبىء بعدم امكانية تحقيق الغرض المقصود من الايفاد .
مادة ( ٣١ )
اذا لم يرفق المبعوث او المجاز خارج الكويت في البعثة أو الدراسة لاي سبب من الاسباب جاز للجنة البعثات والاجازات الدراسية الموافقة له على تغيير مقر أو جهة البعثة أو الدراسة الى الكويت .
وفي هذه الحالة يتحمل المبعوث او المجاز نفقات الانتقال الى الكويت ويلتزم برد ١٠٪ من مجموع المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة منذ بدء الايفاد وحتى تغيير مقر او جهة البعثة او الدراسة فيما عدا الرسوم الدراسية عن الزوجة والاولاد المنصوص عليها في المادة ١٩ ونفقات العلاج المنصوص عليها في المادة ٢١ من هذه اللائحة .
مادة ( ٣٢ )
يلتزم المبعوث او المجاز بالخدمة بعد انتهاء البعثة او الاجازة الدراسية في نفس الجهة الموفدة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة او الاجازة .
مادة ( ٣٣ )
يلزم كل مبعوث او مجاز داخل الكويت او خارجها الغي قرار ايفاده أو لم يخدم الجهة الموفدة المدة المنصوص عليها في المادة السابقة سواء أكان ذلك بسبب الاستقالة ام الفصل برد ٥٠٪ من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة أو الاجازة الدراسية فيما عدا الرسوم الدراسية عن الزوجة والاولاد المنصوص عليها في المادة ١٩ ونفقات العلاج المنصوص عليها في المادة ٢١ من هذه اللائحة .
ويعفى من بعض التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة الجهة الموفدة بعد انتهاء بعثته او اجازته الدراسية .
كما يعفى من هذا الالتزام اذا قرر المجلس الطبي العام عدم لياقته الصحية للدراسة او للعمل او اذا انتهت خدمته بالوفاة .
مادة ( ٣٤ )
يقر المبعوث او المجاز كتابة باطلاعه على أحكام هذه
اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها والتقيد بكل ما ورد بها
من قواعد وأحكام .
الاحكام الانتقالية
مادة ( ٣٥ )
يخضع الموظفون الذين أوفدوا في بعثات واجازات ومنح
دراسية قبل العمل بهذه اللائحة وما تزال بعثاتهم واجازاتهم
ومنحهم الدراسية قائمة ـ للقواعد الآتية وفيما عدا ذلك تسري
بشأنهم أحكام هذه اللائحة .
۱ ـ يستمر المبعوث الذي أوفد في بعثة داخل الكويت
في تقاضي مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات
الاضافية التي تمنح له بموجب قرار إيفاده في البعثة .
۲ ـ المبعوث او المجاز بمرتب كامل الذي أوفد في بعثة
أو اجازة خارج الكويت ولم يكن قد اصطحب معه زوجته
وأولاده ـ لا يمنح تذاكر سفر لزوجته وأولاده للالتحاق به
إلا بعد اتمامه سنة ميلادية من بدء إيفاده في البعثة او الاجازة
وفي الحدود المقررة بالمادة ١٦ من هذه اللائحة .
۳ ـ تستمر الدولة في تحمل :
ـ الرسوم الدراسية عن المجاز دراسيا بنصف مرتب
بالخارج حتى انتهاء مدة اجازته الدراسية .
ـ الرسوم الدراسية عن زوجة واولاد المبعوث او المجاز
بالخارج الذين اصطحبهم معه خارج الحدود المقررة بشرط
ان يكونوا قد التحقوا بالدراسة قبل صدور هذه اللائحة .
ـ نفقات علاج زوجة وأولاد المبعوث او المجاز بالخارج
الذين اصطحبهم معه خارج الحدود المقررة بشرط ان يكون
العلاج قد بدأ قبل صدور هذه اللائحة وان ثمة ضرورة تقتضي
استمراره في الخارج .
٤ ـ يستمر المبعوث او المجاز الذي لم يكمل ، عند
صدور هذه اللائحة ، الحد الاقصى لمدة البعثة او الاجازة
الدراسية وفقا للائحة السابقة ـ في بعثته أو اجازته الدراسية
بما لا يجاوز هذا الحد وذلك بنفس القواعد المعمول بها في
ظل اللائحة السابقة بشأن دراسة اللغة والمرتب والمخصصات .
وللجنة البعثات والاجازات الدراسية اذا ثبت لها ان
المبعوث او المجاز يتعمد اطالة بعثته او دراسته بقصد استنفاذ
الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان تقرر تخفيض
ما يتقاضاه من مرتبات او مخصصات في المدة المترتبة على تعمده
هذا السلوك .
اما المبعوث او المجاز الذي أكمل او تجاوز ، عند صدور
هذه اللائحة ، الحد الأقصى لمدة البعثة او الاجازة الدراسية
وفقا للائحة السابقة ـ فتعتبر بعثته أو اجازته الدراسية ملغاة
وعليه العودة للعمل خلال المدة المقررة محسوبة من تاريخ
اخطاره بالالغاء ويسترد منه ٣٠٪ من المرتبات والبدلات
والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة
أو الاجازة وذلك وفقا للائحة السابقة .
٥ ـ يسترد من المبعوث او المجاز ٣٠٪ من المرتبات
والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال
مدة البعثة او الاجازة في الحالات الآتية :
ـ اذا الغي قرار ايفاده في البعثة او الاجازة .
ـ اذا لم يخدم بعد انتهاء البعثة او الاجازة في نفس
الجهة الموفدة أو في الجهة المحددة بقرار ايفاده مدة مماثلة لمدة
البعثة أو الاجازة .
وذلك وفقا للائحة السابقة .
مادة ( ٣٦ )
للموظفين الذين أوفدوا في بعثات او اجازات او منح
دراسية ثم أوقفت بعثاتهم واجازاتهم ومنحهم بصفة مؤقتة
ولم تنقض مدة الوقف حتى تاريخ صدور هذه اللائحة ـ ان
يستأنفوا البعثة أو الاجازة أو المنحة وذلك وفقا للآتي :
ـ ان يكون استئناف البعثة او الاجازة او المنحة بناء
على طلب الجهة التابع لها الموظف وموافقة لجنة البعثات
والاجازات الدراسية .
ـ ان يكون استئناف البعثة او الاجازة المنحة في أول
فصل او عام دراسي يحل بعد العمل بهذه اللائحة .
ـ ان يعامل الموظف في حالة استئناف البعثة او الاجازة
او المنحة معاملة المبعوث او المجاز الذي استمر في بعثته او
اجازته الدراسية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من البند ٤ من
المادة السابقة .
مادة ( ۳۷ )
الموظفون الذين انتهت بعثاتهم واجازاتهم ومنحهم
الدراسية قبل العمل بهذه اللائحة ـ يخضعون فيما يتعلق
بالتزامهم بالخدمة مدة مماثلة لمدة البعثة او الاجازة وفيما يتعلق
بجزاء الاخلال بهذا الالتزام لاحكام اللائحة السابقة .
مادة ( ٣٨ )
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من
١٩٨٧/١/١ فيما عدا المواد ٥ ، ٦ ، ٧ فيعمل بها من تاريخ
صدور هذه اللائحة وذلك مع عدم الاخلال بأي حكم خاص
اخر تضمنته هذه اللائحة وورد فيه استثناء من احد أحكامها .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
جدول
المخصصات المالية المرافق للائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦
البلاد
مخصصات الشهر الاول ( ٣٠ يوما )
يوميا
مخصصات الشهور التالية
شهريا
الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان ، فرنسا ، كندا ، الدول الاسكندنافية ، سويسرا ، المانيا الغربية ، بلجيكا ، هولندا ، لكسمبورج ، النمسا ، المملكة المتحدة ، ايطاليا ، المملكة العربية السعودية .
٣٠ د.ك
٣٠٠ د.ك
غير ذلك من البلاد
٣٠ د.ك
٢٤٠ د.ك