إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 12 لسنة 1980 بشأن قواعد وأحكام البعثات والإجازات الدراسية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12/297 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :24 شعبان 1400هـ التاريـخ :7 يوليو 1980م المرجع : د/3 /ـ 4399 / 3 تعميم رقم 12 لسنة 1980 بشأن قواعد وأحكام البعثات والإجازات الدراسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة للمادتين )37 (من قانون الخدمة المدنية ، )93 ( من نظام الخدمة المدنية اللتين تقضيان باستمرار العمل باللــوائــح والــقرارات المـعمـول بهــــا فــي شئون التــوظـف وقــت نفــاذ أحــكــام قــانـون ونظام الخدمة المدنية فــي )1 / 7 / 1979 (لمــدة سنة أو لحــين صــدور اللــوائــح والنــظــم اللازمة لتنفيذ أحكامهما أيهما أسبق بشرط ألا تتعارض مع أحكام أي من القانون أو النظام . واستنادا لذلك فقد أوضح تعميم ديوان الموظفين رقم )30 (لسنة 1979 )في شأن اللوائح والقرارات والتعاميـم الصادرة فــي شئون التــوظـف التــي يستمر العمـل بهـا بعد أول يوليو 1979 (استمرار العمل بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والـعمــال المــقــررة بالــمرسوم الصــادر فـــي 13 / 1 / 1976 وبقرارات رئيس ديــوان الــمــــوظــفــــيـــن الــمــرقـــمـــة 1 / 76 ، 2 / 76 ، 3 / 78 وبـــقـــرارات وزيـــر الــــمـــالــــيــة الــــمـرقـمة 7 / 76 ، 69 / 77 ، 75 / 77 وذلك في حدود ما تقضي به المادتان المشار إليهما أعلاه . ولما كان موضوع البعثات والإجازات والمنح الدراسية والدورات التدريبية قد عرض استنادا لنص المادة )22 (من قانون الخدمة المدنية ، على مجلس الــخــدمة الــمدنـية بجلسته 4 / 80 المنعقدة بتاريخ 28 / 6 / 1980 حيث قرر تأجيل مناقشة واستمرار العمل بالقواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن . لذا يفيد الديوان بأن إيفاد الموظفين فــي بــعــثات أو إجـــازات دراسية أو دورات تدريبية أو منح للدراسة يخضـع من 1 / 7 / 1980 للقواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن قبل التاريخ المذكور وذلك لحين صــدور قــواعـد وأحكام أخرى تحل محلها . رئيس الديوان وكيل الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي