الكويت اليوم العدد 1348 السنة الثالثة والستون 43 الأحد 15 شوال 1438 هـ - 9 / 7/ 2017 م
قرار رقم (104) لسنة 2017
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس
خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار
لصندوق الإجارة والتمويل الثاني بالدينار الكويتي المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى
الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي
انفستمنتس أل بي – WCP Investments LP ومدير
التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق
الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الثاني بالدينار الكويتي المحدود
داخل دولة الكويت؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44)
لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد
بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات
قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17)
لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ
2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في
حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف
والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 500,000 وحدة
(فقط خمسمائة ألف وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الثاني
بالدينار الكويتي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في
جزر الكايمان، بسعر عرض 100 دينار كويتي (فقط مئة دينار كويتي)
للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2.25%
عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 دينار كويتي
(فقط مائة ألف دينار كويتي).
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة الوطني للاستثمار.
- بنك الكويت الوطني.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار،
وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر
القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/7/5 م