هيئة أسواق المال
قرار رقم (69) لسنة 2015
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة
لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) لصندوق إجارة المعدات
الإسلامي الأول بالدينار الكويتي المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار
(ش.م.ك.م) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار دبليو سي
بي انفستمنتس أل بي (WCP Investments LP) ومدير
التسويق شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) ؛
وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) في
2015/09/06 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق إجارة
المعدات الإسلامي الأول بالدينار الكويتي المحدود داخل دولة
الكويت؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يُرخص لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) بتسويق عدد
500,000 وحدة (خمسمائة ألف وحدة) أي ما يعادل
50,000,000 د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) من صندوق
إجارة المعدات الإسلامي الأول بالدينار الكويتي المحدود تسويقاً
خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض
100 د.ك (مائة دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى
للإشتراك هو 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي).
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ: 2015/10/26 م