إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء او طبقات الأرض في الجهات الحكومية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 762 · 1 أبريل 2006

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (11) لسنة 2006م

بشأن

وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين

حملة المؤهل الجامعي في مجال علوم الكيمياء أو

الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض

في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في

شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة

المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرارات وزير المالية وقرارات مجلس الخدمة المدنية

بشأن منح بدلات وعلاوات إضافية للموظفين الكويتيين

المشمولين بأحكام هذا القرار .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس

الخدمة المدنية بجلسته (1/ 2006) .

قرر

أولاً : الوظائف التخصصية المتدرجة فنياً

مادة (1)

يقصد بعبارة الوظائف التخصصية - في مجال تطبيق هذا

القرار - الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي في مجال

علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض .

مادة (2)

تحدد مستويات الوظائف التخصصية المتدرجة فنياً وشروط

شغلها للمجالات المشار إليها في هذا القرار وفقاً للجداول

المرافقة له .

ويراعى في شغلها الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي

المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل

الوظائف الواردة في هذه الجداول وما تضمنته من ملاحظات .

ثانياً : البدلات والمكافآت

أ - مكافأة المستوى الوظيفي :

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال

الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض المعينون على

درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام

العاملون في مجال التخصص الشاغلون للوظائف التخصصية

الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار - مكافأة المستوى الوظيفي

بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية التخصصية وفقاً للجدول

رقم (1) المرافق لهذا القرار .

ب - بدل اشراف :

مادة (4)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة

الشاغلون لوظائف اشرافية في المجالات المشار إليها في هذا القرار

[مدير إدارة - مراقب - رئيس قسم] وما في حكمها أو المنتدبين

إليها - بدل إشراف بالفئات المقررة لمستويات وظائفهم

التخصصية وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

جـ - مكافأة تشجيعية :

مادة (5)

يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال

الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض المعينون على

درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام

العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية وفقاً للجدول

رقم (2) المرافق لهذا القرار .

أما باقي الموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام المادة (1) من

هذا القرار فيمنحون هذه المكافأة بالفئات الواردة في الجدول

المشار إليه .

ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبدل التمثيل .

د - مكافأة المؤهل العلمي :

مادة (6)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار

الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مكافأة قدرها (50)

ديناراً شهرياً ، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما

يعادلها مكافأة قدرها (25) ديناراً شهرياً .

ويشترط لمنح هذه المكافأة أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة

الماجستير في أحد المجالات المحددة بهذا القرار .

هـ - بدل موقع :

مادة (7)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة (3) من هذا

القرار بدل موقع قدره (100) دينار شهرياً على أن يشترط لمنحهم

هذا البدل ألا يقل عدد أيام العمل الميدانية عن ثلاثة أيام في

الأسبوع ويجوز منحه بفئات أقل تبعاً لعدد أيام العمل الميدانية

في الشهر وذلك على النحو التالي :

فئة البدل × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر

12 يوم عمل

ثالثاً : أحكام عامة

مادة (8)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف

والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب

فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (9)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة

نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف

التخصصية الواردة في الجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6)

المرافقة لهذا القرار .

مادة (10)

لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من

ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة للمجالات المشار إليها

في المادة (1) منه ، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة

شخصية .

مادة (11)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 ، وينشر في الجريدة

الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

جدول رقم (1)

مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف

للموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال علوم

الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض

(بالدينار شهرياً)

المستوى الوظيفي مكافأة المستوى الوظيفي بدل إشراف

الأول 220 55

الثاني 170 45

الثالث 130 30

الرابع 110

الخامس 90

السادس 65

جدول رقم (2)

مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في

مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض

المجموعة/ الدرجة فئات المكافأة التشجيعية (بالدينار شهرياً)

الوظائف القيادية

ممتازة 750

وكيل وزارة 710

وكيل وزارة مساعد 670

الوظائف العامة

( أ ) 270

( ب ) 235

الأولى 200

الثانية 165

الثالثة 120

الرابعة 95

جدول رقم (3)

المسميات الوظيفية لوظائف علوم الكيمياء

وظائف تخصصية متدرجة فنياً

المستوى الوظيفة شروط شغل الوظيفة

الأول كبير إختصاصي - دكتوراه في التخصص - 12 سنة

كيمياء خبرة أو ماجستير في التخصص +

15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي

تخصصي + 17 سنة خبرة .

- أو الإشراف الفني على عدد

ثلاثة اختصاصيين أول على الأقل .

الثاني إختصاصي أول - دكتوراه في التخصص + 8

كيمياء سنوات خبرة أو ماجستير في

التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل

جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة .

- أو الإشراف الفني على عدد

أربعة اختصاصيين أول على الأقل .

الثالث إختصاصي - دكتوراه في التخصص + 4 سنوات

كيمياء خبرة أو ماجستير في التخصص + 7

سنوات خبرة أو مؤهل جامعي

تخصصي + 9 سنوات خبرة .

الرابع كيميائي - دكتوراه في التخصص أو

أول ماجستير في التخصص + 3

سنوات خبرة أو مؤهل جامعي

تخصصي + 5 سنوات خبرة .

الخامس كيميائي - ماجستير في التخصص أو مؤهل

جامعي تخصصي + سنتين خبرة .

السادس كيميائي مبتدىء - مؤهل جامعي تخصصي .

ملاحظات :-

1 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف

في هذا الجدول التخصصات في علوم الكيمياء .

2 - تمثل مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات

الوظيفية الموضحة في هذا الجدول الحد الأدنى - وهي الخبرة

اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن

تكون تلك الخبرة في مجال علوم الكيمياء .

3 - يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة

الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

جدول رقم (4)

المسميات الوظيفية لوظائف علوم الفيزياء

وظائف تخصصية متدرجة فنياً

المستوى الوظيفة شروط شغل الوظيفة

الأول كبير إختصاصي - دكتوراه في التخصص + 12 سنة

فيزياء خبرة أو ماجستير في التخصص -

15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي

تخصصي - 17 سنة خبرة .

- أو الإشراف الفني على عدد

ثلاثة اختصاصيين أول على الأقل .

الثاني إختصاصي أول - دكتوراه في التخصص + 8

فيزياء سنوات خبرة أو ماجستير في

التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل

جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة .

- أو الإشراف الفني على عدد

أربعة اختصاصيين أول على الأقل .

الثالث إختصاصي - دكتوراه في التخصص - 4 سنوات

فيزياء خبرة أو ماجستير في التخصص + 7

سنوات خبرة أو مؤهل جامعي

تخصصي + 9 سنوات خبرة .

الرابع فيزيائي - دكتوراه في التخصص أو

أول ماجستير في التخصص + 3

سنوات خبرة أو مؤهل جامعي

تخصصي + 5 سنوات خبرة .

الخامس فيزيائي - ماجستير في التخصص أو مؤهل

جامعي تخصصي - سنتين خبرة .

السادس فيزيائي مبتدىء - مؤهل جامعي تخصصي .

ملاحظات :-

1 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف

في هذا الجدول التخصصات في علوم الفيزياء .

2 - تمثل مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في هذا الجدول الحد الأدنى - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الفيزياء .

3 - يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

جدول رقم (5)

المسميات الوظيفية لوظائف علوم الأحياء

وظائف تخصصية متدرجة فنياً

المستوى الوظيفة شروط شغل الوظيفة

الأول كبير إختصاصي أحياء - دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة .

- أو الإشراف الفني على عدد ثلاثة اختصاصيين أول على الأقل

الثاني إختصاصي أول أحياء - دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص - 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة .

- أو الإشراف الفني على عدد أربعة اختصاصيين أول على الأقل

الثالث إختصاصي أحياء - دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة

الرابع باحث أول أحياء - دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة

الخامس باحث أحياء - ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة .

السادس باحث أحياء مبتدىء - مؤهل جامعي تخصصي .

ملاحظات :-

1 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في هذا الجدول التخصصات في علوم الأحياء .

2 - تمثل مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في هذا الجدول الحد الأدنى - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الأحياء .

3 - يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

جدول رقم (6)

المسميات الوظيفية لوظائف علوم طبقات الأرض

وظائف تخصصية متدرجة فنياً

المستوى الوظيفة شروط شغل الوظيفة

الأول كبير إختصاصي طبقات الأرض - دكتوراه في التخصص - 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة

- أو الإشراف الفني على عدد ثلاثة اختصاصيين أول على الأقل

الثاني إختصاصي أول طبقات الأرض - دكتوراه في التخصص - 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص - 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي - 13 سنة خبرة

- أو الإشراف الفني على عدد أربعة اختصاصيين أول على الأقل

الثالث إختصاصي طبقات الأرض - دكتوراه في التخصص - 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص - 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي - 9 سنوات خبرة

الرابع باحث أول طبقات الأرض - دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي - 5 سنوات خبرة

الخامس باحث طبقات الأرض - ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة

السادس باحث مبتدىء طبقات الأرض - مؤهل جامعي تخصصي

ملاحظات :-

1 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في

هذا الجدول التخصصات في علوم طبقات الأرض (جيولوجيا) .

2 - تمثل مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات

الوظيفية الموضحة في هذا الجدول الحد الأدنى - وهي الخبرة

اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن

تكون تلك الخبرة في مجال علوم طبقات الأرض وتضاريسها .

3 - يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة

الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي