ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 11) قرار رقم
بشأن
وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال علوم
الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرارات وزير المالية وقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدلات وعلاوات اضافية للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (2006/1) – قـــــرر-
أولا: الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا مادة (:1)يقصد بعبارة الوظائف-التخصصية فى مجال تطبيق هذا -القرار الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الأرض. مادة (:2)تحدد مستويات الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها للمجالات المشار اليها فى هذا القرار وفقا للجداول المرافقه له. ويراعى في شغلها الشروط المحدده في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذه الجداول وما تضمنته من ملاحظات.
ثانيا: البدلات والمكافآت
أ–مكافأة المستوى الوظيفي مادة (:3)يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي فى مجال الكيمياء او الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال
التخصص الشاغلون للوظائف التخصصية الواردة بالجداول المرافقه لهذا -القرار مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية التخصصية وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. ب–بدل:اشراف مادة (:4)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة الشاغلون لوظائف اشرافية في المجالات المشار اليها في هذا القرار )مدير إدارة – مراقب – رئيس قسم( وما في حكمها أو المنتدبين -اليها بدل اشراف بالفئات المقررة لمستويات وظائفهم التخصصية وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. -ج مكافأة:تشجيعية مادة (:5)يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي فى مجالات الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء او طبقات الأرض المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون فى مجال -التخصص مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. أما باقي الموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام المادة (1)من هذا القرار فيمنحون هذه المكافأة بالفئات الواردة فى الجدول المشار اليه. ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبدل التمثيل. -د مكافأة المؤهل:العلمي مادة (:6)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الحاصلون على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها مكافاة قدرها "50" دينارا شهريا، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها "25"دينارا شهريا. ويشترط لمنح هذه المكافأة ان تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في احد المجالات المحددة بهذا القرار. هـ-بدل:موقع مادة (:7)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون باحكام المادة (3)من هذا القرار بدل موقع قدره "100 دينارا شهريا على أن يشترط لمنحهم هذا البدل ألا يقل عدد ايام العمل الميدانية عن ثلاثة ايام فى الأسبوع ويجوز منحه بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي: فئة البدل×عدد أيام العمل الميدانية في الشهر
12 يوم عمل ثالثا: احكام عامة مادة (:8)تاخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي وبدل الإشراف والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (:9)يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية الواردة في الجداول ارقام (،3) ،(4) ،(5(6))المرافقه لهذا القرار. مادة (:10)لايجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين اية بدلات أو مكافآت مقررة للمجالات المشار اليها فى المادة (1) ،منه وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:11)يعمل بهذا القرار من 2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:28 صفر 1427هـ الموافق:28 مارس 2006م ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 11) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف للموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي فى مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض "بالدينار شهريا" المستوى الوظيفي مكافأة المستوى الوظيفي
بدل إشراف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس 220 170 130 110 90 65 55 45 30 ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 11) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين حملة المؤهل
الجامعي في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض
المجموعة/الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية
"بالدينار شهريا" الوظائف القيادية ممتازة وكيل وزارة وكيل وزارة مساعد
الوظائف العامة ""أ "ب" الأولى الثانية الثالثة الرابعة
750 710 670
270 235 200 165 120 95 ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 11) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الكيمياء وظائف تخصصية متدرجة فنيا
المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيف
الأول
كبير إختصاصيي كيمياء
س 12 + دكتوراه فى التخصص-
15 +او ماجستير فى التخصص
س 17 +او مؤهل جامعي تخصصي
أو الإشراف الفنى على عدد-
إختصاصيين أول على الأقل
الثاني
إختصاصي أول كيمياء
سن 8 + دكتوراه فى التخصص-
11 +أو ماجستير فى التخصص
س 13 +أو مؤهل جامعي تخصصي
أو الإشراف الفني على عدد-
إختصاصيين أول على الأقل
الثالث إختصاصي كيمياء
سن 4 + دكتوراه فى التخصص-
س 7 +أو ماجستير فى التخصص
سن 9 +أو مؤهل جامعي تخصصي
الرابع كيميائي أول
دكتوراه فى التخصص
س 3 +أو ماجستير في التخصص
سن 5 +أو مؤهل جامعي تخصصي
الخامس كيميائي
ماجستير في التخصص
سنتي+أو مؤهل جامعي تخصصي
السادس كيميائي مبتدئ
مؤهل جامعي تخصصي
:ملاحظات -ا يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في هذا الجدول التخصصات في علوم الكيمياء. 2-تمثل مدة الخبره المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة فى هذا الجدول الحد-الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا فى شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم للكيمياء. 3-يجوز إضافة شروط اخرى على شروط شغل الوظيفه الواردة في هذا الجدول وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمه المدنيه. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 11) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) جدول رقم
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الفيزياء وظائف تخصصية متدرجة فنيا
المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيف
الأول
كبير إختصاصيي فيزياء
س 12 + دكتوراه فى التخصص-
15 +او ماجستير فى التخصص
س 17 +او مؤهل جامعي تخصصي
أو الإشراف الفنى على عدد-
إختصاصيين أول على الأقل
الثاني
إختصاصي أول فيزياء
سن 8 + دكتوراه فى التخصص-
11 +أو ماجستير فى التخصص
س 13 +أو مؤهل جامعي تخصصي
أو الإشراف الفني على عدد-
إختصاصيين أول على الأقل
الثالث إختصاصي فيزياء
سن 4 + دكتوراه فى التخصص-
س 7 +أو ماجستير فى التخصص
سن 9 +أو مؤهل جامعي تخصصي
الرابع فيزيائي أول
دكتوراه فى التخصص
س 3 +أو ماجستير في التخصص
سن 5 +أو مؤهل جامعي تخصصي
الخامس فيزيائي
ماجستير في التخصص
سنتي+أو مؤهل جامعي تخصصي
السادس فيزيائي مبتدئ
مؤهل جامعي تخصصي
:ملاحظات -ا يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في هذا الجدول التخصصات في علوم الفيزياء. 2-تمثل مدة الخبره المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة فى هذا الجدول الحد-الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا فى شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الفيزياء. 3-يجوز إضافة شروط اخرى على شروط شغل الوظيفه الواردة في هذا الجدول وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمه المدنيه. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 11) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) جدول رقم
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الأحياء وظائف تخصصية متدرجة فنيا
المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيف
الأول
كبير إختصاصيي أحياء
س 12 + دكتوراه فى التخصص-
15 +او ماجستير فى التخصص
س 17 +او مؤهل جامعي تخصصي
أو الإشراف الفنى على عدد-
إختصاصيين أول على الأقل
الثاني
إختصاصي أول أحياء
سن 8 + دكتوراه فى التخصص-
11 +أو ماجستير فى التخصص
س 13 +أو مؤهل جامعي تخصصي
أو الإشراف الفني على عدد-
إختصاصيين أول على الأقل
الثالث إختصاصي أحياء
سن 4 + دكتوراه فى التخصص-
س 7 +أو ماجستير فى التخصص
سن 9 +أو مؤهل جامعي تخصصي
الرابع
باحث أول أحياء
دكتوراه فى التخصص
س 3 +أو ماجستير في التخصص
سن 5 +أو مؤهل جامعي تخصصي
الخامس باحث أحياء
ماجستير في التخصص
سنتي+أو مؤهل جامعي تخصصي
السادس
باحث أحياء مبتدئ
مؤهل جامعي تخصصي
:ملاحظات -ا يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في هذا الجدول التخصصات في علوم الأحياء. 2-تمثل مدة الخبره المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة فى هذا الجدول الحد-الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا فى شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الأحياء. 3-يجوز إضافة شروط اخرى على شروط شغل الوظيفه الواردة في هذا الجدول وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمه المدنيه. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 11) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) جدول رقم
المسميات الوظيفية لوظائف علوم طبقات الأرض وظائف تخصصية متدرجة فنيا
المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيف
الأول
كبير إختصاصيي طبقات الأرض
س 12 + دكتوراه فى التخصص-
15 +او ماجستير فى التخصص
س 17 +او مؤهل جامعي تخصصي
أو الإشراف الفنى على عدد-
إختصاصيين أول على الأقل
الثاني
إختصاصي أول طبقات الأرض
سن 8 + دكتوراه فى التخصص-
11 +أو ماجستير فى التخصص
س 13 +أو مؤهل جامعي تخصصي
أو الإشراف الفني على عدد-
إختصاصيين أول على الأقل
الثالث
إختصاصي طبقات الأرض
سن 4 + دكتوراه فى التخصص-
س 7 +أو ماجستير فى التخصص
سن 9 +أو مؤهل جامعي تخصصي
الرابع
باحث أول طبقات الأرض
دكتوراه فى التخصص
س 3 +أو ماجستير في التخصص
سن 5 +أو مؤهل جامعي تخصصي
الخامس
باحث طبقات الأرض
ماجستير في التخصص
سنتي+أو مؤهل جامعي تخصصي
السادس
باحث مبتدئ طبقات الأرض
مؤهل جامعي تخصصي
:ملاحظات -ا يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في هذا الجدول التخصصات في مجال علوم طبقات الأرض )جيولوجيا(. 2-تمثل مدة الخبره المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة فى هذا الجدول الحد-الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا فى شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم طبقات الأرض وتضاريسها. 3-يجوز إضافة شروط اخرى على شروط شغل الوظيفه الواردة في هذا الجدول وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمه المدنيه.