مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (28) لسنة 2012
بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين
الكويتيين شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8 /2012) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- قرر -
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (4)
لا يكون شغل الوظائف التخصصية الواردة بالجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية التخصصية المحُددة في الملاحظات الواردة على كل جدول من الجداول المشار إليها .
مادة (5)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه .
مادة (6)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار بدل موقع قدره "100" دينار شهريا على أن يشترط لاستحقاقهم هذا البدل :
- أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني .
أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية إثني عشر يوما في الشهر على الأقل .
ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي :
فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر 12 يوم عمل
مادة (7)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
مادة (8)
يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية الواردة في الجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ،
(6) المرافقة لهذا القرار .
مادة (9)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الموقع المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (10)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف التخصصية المتدرجة فنياً في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض – إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذا القرار .
مادة (11)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .
ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2006 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م
جدول رقم (1)
مكافأة المستوى الوظيفي للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف التخصصية متدرجة الفنية في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض
المستوى الوظيفي | فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهرياً
| الأول | 470 |
| الثاني | 390 |
| الثالث | 370 |
| الرابع | 270 |
| الخامس | 220 |
| السادس | 160 |
جدول رقم (2)
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف التخصصية في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض
المجموعة / الدرجة | فئات المكافأة التشجيعية بالدينار شهرياً
الوظائف القيادية
| ممتازة | 1100 |
| وكيل وزارة | 1050 |
| وكيل وزارة مساعد | 1000 |
الوظائف العامة
| «أ» | 380 |
| « ب » | 330 |
| الأولى | 280 |
| الثانية | 230 |
| الثالثة | 170 |
| الرابعة | 140 |
جدول رقم (3)
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الكيمياء
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | كبير إختصاصي كيمياء | - دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة |
| الثاني | إختصاصي أول كيمياء | - دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة |
| الثالث | إختصاصي كيمياء | - دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة |
| الرابع | كيميائي أول | - دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة |
| الخامس | كيميائي | - ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | كيميائي مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي |
ملاحظات :
1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصص علوم الكيمياء .
2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الكيمياء .
3- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه – وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الكيمياء .
4 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
جدول رقم (4)
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الفيزياء
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
|---|---|---|
| الأول | كبير اختصاصي فيزياء | - دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة |
| الثاني | اختصاصي أول فيزياء | - دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة |
| الثالث | اختصاصي فيزياء | - دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة |
| الرابع | فيزيائي أول | - دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة |
| الخامس | فيزيائي | - ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | فيزيائي مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي |
ملاحظات :
1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصص علوم الفيزياء .
2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الفيزياء .
3 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الفيزياء .
4 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
جدول رقم (5)
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الأحياء
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
|---|---|---|
| الأول | كبير اختصاصي أحياء | - دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة |
| الثاني | اختصاصي أول أحياء | - دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة |
| الثالث | اختصاصي أحياء | - دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة |
| الرابع | باحث أول أحياء | - دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة |
| الخامس | باحث أحياء | - ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | باحث مبتدئ أحياء | - مؤهل جامعي تخصصي |
ملاحظات :
1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصص علوم الأحياء .
2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الأحياء .
3 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الأحياء .
4 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
جدول رقم (6)
المسميات الوظيفية لوظائف علوم طبقات الأرض
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | كبير إختصاصي طبقات الأرض | - دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة |
| الثاني | إختصاصي أول طبقات الأرض | - دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة |
| الثالث | إختصاصي طبقات الأرض | - دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة |
| الرابع | باحث أول طبقات الأرض | - دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة |
| الخامس | باحث طبقات الأرض | - ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | باحث مبتدئ طبقات الأرض | - مؤهل جامعي تخصصي |
ملاحظات :
1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصص علوم طبقات الأرض (جيولوجيا) .
2- يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم طبقات الأرض (جيولوجياً) .
3- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم طبقات الأرض وتضاريسها .
4- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .