إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 28 لسنة 2012 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (28) لسنة 2012

بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين

الكويتيين شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8 /2012) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- قرر -

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة (4)

لا يكون شغل الوظائف التخصصية الواردة بالجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية التخصصية المحُددة في الملاحظات الواردة على كل جدول من الجداول المشار إليها .

مادة (5)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه .

مادة (6)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار بدل موقع قدره "100" دينار شهريا على أن يشترط لاستحقاقهم هذا البدل :

- أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني .

أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية إثني عشر يوما في الشهر على الأقل .

ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي :

فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر 12 يوم عمل

مادة (7)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

مادة (8)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية الواردة في الجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ،

(6) المرافقة لهذا القرار .

مادة (9)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الموقع المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .

مادة (10)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف التخصصية المتدرجة فنياً في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض – إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذا القرار .

مادة (11)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .

ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2006 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بتاريخ : 19 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

جدول رقم (1)

مكافأة المستوى الوظيفي للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف التخصصية متدرجة الفنية في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض

المستوى الوظيفي | فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهرياً

الأول470
الثاني390
الثالث370
الرابع270
الخامس220
السادس160

جدول رقم (2)

فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف التخصصية في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض

المجموعة / الدرجة | فئات المكافأة التشجيعية بالدينار شهرياً

الوظائف القيادية

ممتازة1100
وكيل وزارة1050
وكيل وزارة مساعد1000

الوظائف العامة

«أ»380
« ب »330
الأولى280
الثانية230
الثالثة170
الرابعة140

جدول رقم (3)

المسميات الوظيفية لوظائف علوم الكيمياء

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفة
الأولكبير إختصاصي كيمياء- دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة
الثانيإختصاصي أول كيمياء- دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة
الثالثإختصاصي كيمياء- دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة
الرابعكيميائي أول- دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة
الخامسكيميائي- ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة
السادسكيميائي مبتدئ- مؤهل جامعي تخصصي

ملاحظات :

1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصص علوم الكيمياء .

2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الكيمياء .

3- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه – وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الكيمياء .

4 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

جدول رقم (4)

المسميات الوظيفية لوظائف علوم الفيزياء

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفة
الأولكبير اختصاصي فيزياء- دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة
الثانياختصاصي أول فيزياء- دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة
الثالثاختصاصي فيزياء- دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة
الرابعفيزيائي أول- دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة
الخامسفيزيائي- ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة
السادسفيزيائي مبتدئ- مؤهل جامعي تخصصي

ملاحظات :

1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصص علوم الفيزياء .

2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الفيزياء .

3 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الفيزياء .

4 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

جدول رقم (5)

المسميات الوظيفية لوظائف علوم الأحياء

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفة
الأولكبير اختصاصي أحياء- دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة
الثانياختصاصي أول أحياء- دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة
الثالثاختصاصي أحياء- دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة
الرابعباحث أول أحياء- دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة
الخامسباحث أحياء- ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة
السادسباحث مبتدئ أحياء- مؤهل جامعي تخصصي

ملاحظات :

1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصص علوم الأحياء .

2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الأحياء .

3 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم الأحياء .

4 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

جدول رقم (6)

المسميات الوظيفية لوظائف علوم طبقات الأرض

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفة
الأولكبير إختصاصي طبقات الأرض- دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 15 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة
الثانيإختصاصي أول طبقات الأرض- دكتوراه في التخصص + 8 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 11 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة
الثالثإختصاصي طبقات الأرض- دكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 7 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة
الرابعباحث أول طبقات الأرض- دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص + 3 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة
الخامسباحث طبقات الأرض- ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة
السادسباحث مبتدئ طبقات الأرض- مؤهل جامعي تخصصي

ملاحظات :

1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصص علوم طبقات الأرض (جيولوجيا) .

2- يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم طبقات الأرض (جيولوجياً) .

3- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم طبقات الأرض وتضاريسها .

4- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي