ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 28) قرار رقم
بشأن
وظائف وبدلات و مكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية : مجلس الخدمة المدنية
في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له
في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . تعديلاته
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-
بشأن وظائف 2006 ( لسنة 11) رقم
و بدلات و مكافات الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية .
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية
بشأن منح بدل 2012 ( لسنة 11) رقم
إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية .
وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس - . 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) الخدمة المدنية بإجتماعه رقم و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل -
. ** قرر
(: 1) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار مكافأة مستوي وظيفي علي ( المرافق لهذا القرار.1) النحو الموضح في الجدوا رقم (: 2) مادة
( – مكافأة 1) يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة ( المرافق لهذا القرار.2) تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (: 3) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الأرض المعينون علي درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال ( المرافق 2) التخصص– مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم لهذا القرار. (4) مادة :
لا يكون شغل الوظائف التخصصية الواردة بالجداول أرقان ( المرافقة لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية 6),(5),(4),(3) التخصصية المحددة في الملاحظات الواردة علي كل جدول من الجداول المشار إليها. (:5)مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الارض بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المشار إليه .2012 ( لسنة 11) المدنية رقم
(:6) مادة
( من 1) يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة " دينارا شهريا علي أن يشترط 100" هذا القرار بدل موقع قدره لإستحقاقهم هذا البدل :
.أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني-
أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال الي مواقع العمل الميدانية إثني عشر يوما في الشهر علي الاقل .
و يجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد ايام العمل الميدانية -: في الشهر و ذلك علي النحو التالي
فئة البدل الشهرية
xعدد أيام العمل الميدانية في الشهر
يوم عمل 12 :(7) مادة
تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية و بدل الإشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفة تبعا له .
(: 8) مادة
يوقف صرف البدلات و المكافأت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الي وظيفة أخري لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية ( المرافقة لهذا القرار.6),(5),(4),(3) الواردة في الجداول (:9) مادة
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية و بدل الموقع المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافأت والعلاوات الاخري المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
(: 10) مادة
يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الارض – الي المستوي الاعلي الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل هذه ( المرافقة لهذا 6),(5),(4), (3) الوظائف الواردة في الجداول ارقام القرار.
و ينشر في الجريدة 2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 11)مادة ( لسنة 11) الرسمية , و يلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المشار إليه , كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.2006
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
2012 ( لسنة 28) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
مكافأة المستوي الوظيفي للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا في مجال
علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الارض المستوي الوظيفي
فئات مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا" الاول 470 الثاني 390 الثالث 320
الرابع 270 الخامس 220 السادس 160
2012 ( لسنة 28) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف التخصصية في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الارض المجموعة/ الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية
"بالدينار شهريا" الوظائف القيادية ممتازة 1100 وكيل وزارة 1050 وكيل وزارة مساعد 1000
الوظائف العامة ""أ 380 ""ب 330 الاولي 280 الثانية 230 الثالثة 170 الرابعة 140 2012 ( لسنة 28) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الكيمياء
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة المستوي
سنة خبره أو ماجستير في 12+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 17+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 15+التخصص كبير ختصاصي كيمياء
الاول
سنوات خبره أو ماجستير في 8+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 13+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 11+التخصص إختصاصي أول كيمياء
الثاني
7+ سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 4+دكتوراه في التخصص- سنوات خبره 9+ سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي إختصاصي كيمياء الثالث
سنتين+دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص-
خبره أو
سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 3+ماجستير في التخصص سنوات خبره+5 كيميائي أول الرابع
سنتين خبره+ ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي-كيميائي الخامس
مؤهل جامعي تخصصي-كيميائي مبتدئ
السادس :ملاحظات
يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إستنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة 1-
.العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصص علوم كيمياء يقصد بالمؤهل التخصصية الواردة في شروط الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الكيمياء.2- تمثل مدة الخبرة الحد الادني في كل مستوي من المستويات الوظيفة الموضحة في الجدول اعلاه 3-
و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة, علي أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم- .الكيمياء
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الواردة في الجدول و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .4- 2012 ( لسنة 28) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) جدول رقم
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الفزياء
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة المستوي
سنة خبره أو ماجستير في 12+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 17+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 15+التخصص كبير ختصاصي فيزياء
الاول
سنوات خبره أو ماجستير في 8+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 13+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 11+التخصص إختصاصي أول فيزياء
الثاني
7+ سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 4+دكتوراه في التخصص- سنوات خبره 9+ سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي إختصاصي فيزياء الثالث
سنتين+دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص-
خبره أو
سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 3+ماجستير في التخصص سنوات خبره+5 فيزيائي أول الرابع
سنتين خبره+ ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي-فيزيائي الخامس
مؤهل جامعي تخصصي-فيزيائي مبتدئ
السادس :ملاحظات
يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إستنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة 1- .العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصص علوم الفيزياء يقصد بالمؤهل التخصصية الواردة في شروط الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الفيزياء.2- تمثل مدة الخبرة الحد الادني في كل مستوي من المستويات الوظيفة الموضحة في الجدول اعلاه 3-
و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة, علي أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم- .الفيزياء
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الواردة في الجدول و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .4- 2012 ( لسنة 28) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) جدول رقم
المسميات الوظيفية لوظائف علوم الاحياء
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة المستوي
سنة خبره أو ماجستير في 12+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 17+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 15+التخصص كبير اختصاصي أحياء
الاول
سنوات خبره أو ماجستير في 8+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 13+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 11+التخصص إختصاصي أول أحياء
الثاني
7+ سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 4+دكتوراه في التخصص- سنوات خبره 9+ سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي إختصاصي أحياء الثالث
سنتين+دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص-
خبره أو
سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 3+ماجستير في التخصص سنوات خبره+5
باحث أول أحياء
الرابع
سنتين خبره+ ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي-باحث أحياء الخامس
مؤهل جامعي تخصصي-باحث مبتدئ أحياء
السادس :ملاحظات
يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إستنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة 1- .العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصص علوم الاحياء يقصد بالمؤهل التخصصية الواردة في شروط الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم الاحياء 2- تمثل مدة الخبرة الحد الادني في كل مستوي من المستويات الوظيفة الموضحة في الجدول اعلاه 3-
و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة, علي أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم- .الاحياء
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الواردة في الجدول و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية 4- .
2012 ( لسنة 28) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) جدول رقم
المسميات الوظيفية لوظائف طبقات الارض
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة المستوي
سنة خبره أو ماجستير في 12+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 17+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 15+التخصص كبير ختصاصي طبقات الارض
الاول
سنوات خبره أو ماجستير في 8+دكتوراه في التخصص- سنة خبره 13+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 11+التخصص إختصاصي أول طبقات الارض
الثاني
7+ سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 4+دكتوراه في التخصص- سنوات خبره 9+ سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي إختصاصي طبقات الارض
الثالث
سنتين+دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص-
خبره أو
سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 3+ماجستير في التخصص سنوات خبره+5
باحث أول طبقات الارض
الرابع
سنتين خبره+ ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي-باحث طبقات الارض الخامس
مؤهل جامعي تخصصي-باحث مبتدئ طبقات الارض
السادس :ملاحظات
يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إستنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة 1- .(العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصص علوم طبقات الارض)جيولوجيا يقصد بالمؤهل التخصصية الواردة في شروط الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علوم طبقات 2- .(الارض)جيولوجيا
تمثل مدة الخبرة الحد الادني في كل مستوي من المستويات الوظيفة الموضحة في الجدول اعلاه 3-
و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة, علي أن تكون تلك الخبرة في مجال علوم- .طبقات الارض و تضاريسها
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الواردة في الجدول و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية 4-