إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2007 بشأن اللوحات للمركبات والدراجات الآلية

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 105 لسنة 2007)

بشأن : اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 729 ، 170 ، 174 المؤرخة 19 / 12 / 2006 ، 28 / 1 / 2007 ، 29 / 1 / 2007 ومرفقاتهم .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعتمد مواصفات ونموذج اللوحة المعدنية للسيارات الخاصة - المعدة من قبل الإدارة العامة لتراخيص المرور - والمرافقين لهذا القرار .

مادة (2)

على مالكي السيارات الخاصة التي تحمل اللوحات المعدنية الحالية رد تلك اللوحات إلى الإدارة العامة لتراخيص المرور واستلام اللوحات الجديدة وذلك وفقاً للمواعيد والاجراءات التي تحددها الإدارة المذكورة على أن يتم الإعلان عن هذه المواعيد قبل سريانها بوقت كاف .

مادة (3)

تسحب إجازات تسيير السيارات الخاصة التي لم يلتزم أصحابها برد لوحاتها خلال المواعيد المشار إليها في المادة السابقة وذلك وفقاً للأحكام القانونية المقررة .

مادة (4)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (5)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 11 محرم 1428هـ

الموافق : 30 يناير 2007 م

مواصفات اللوحة المعدنية الجديدة للسيارات الخاصة

أولاً : تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم ومغطى بطبقة الكروم .

ثانياً : اللوحة مغطاة بالورق الأبيض العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم .

ثالثاً : شكل اللوحة

اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم X (155) ملم وتحتوي على :

1- برواز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة .

2- اللوحة مقسومة إلى قسمين :

القسم الأول بمقاس (265) ملم X (155) ملم ويحتوي على :

أ - كلمتين (دولة الكويت) في أعلى اللوحة بقياس (140) ملم X (35) ملم .

ب- مكتوب بجانب دولة الكويت في أعلى اللوحة الرقم الإداري والذي يتكون من الأعداد من (1 إلى 99) ومقاس الرقم الإداري في الخانة الواحدة (45 ملم X 25 ملم) .

ج- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من :

1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم X (65) ملم بمقاس كلي (180)ملم X (65)ملم .

2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم X (65)ملم بمقاس كلي (235) ملم X (65)ملم .

القسم الثاني : من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (40)ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الانجليزية مكتوبة بشكل عمودي .

دولة الكويت 99

1001

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي