إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (1089) لسنة 2026 بشأن رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية

قرار وزاري رقم 1089 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1089 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون

وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1089 لسنة 2026
بشأن: رسوم لوحات الوحدات العائمة
والدراجات البحرية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة
والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 2025/1 في شأن الرسوم والتكاليف
المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 2026/61 بإصدار قانون المنشآت
البحرية والوحدات العائمة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 517 المتخذ في إجتماعه
(2025/16) - (51) المنعقد بتاريخ 2025/4/29م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 609 المتخذ في إجتماعه
(2026/20) - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتابي الإدارة العامة للشئون المالية رقمي 7780 ، 3653
المؤرخين 2025/11/19م ، 2026/6/4 ومرفقاتهما.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 10788 المؤرخ 2026/5/5 ومرفقاته.
- وعلى كتابي رئيس قطاع شئون أمن الحدود وخفر السواحل رقمي
868 ، 902 المؤرخين 2026/6/23 ، 2026/6/29 ومرفقاتهما.
- وعلى كتابي الإدارة العامة لخفر السواحل رقمي
S251200091083 ، S267000177585 المؤرخين
2025/12/3 ، 2026/7/9 ومرفقاتهما.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر
(مادة 1)
تحدد رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية على النحو التالي:-

| م | الإصدار / النشاط | الحجم | الرسوم |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| 1 | إصدار جديد أول مرة | جميع الأحجام | 5 د.ك |
| 2 | إصدار بدل تالف / فاقد | أكثر من 40 قدم | 25 د.ك |
| | | 16 إلى 40 قدم | 20 د.ك |
| | | أقل من 16 قدم | 15 د.ك |
| 3 | تغيير نشاط / طبيعة عمل القارب | أكثر من 40 قدم | 70 د.ك |
| | | 16 إلى 40 قدم | 60 د.ك |
| | | أقل من 16 قدم | 50 د.ك |

(مادة 2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليـــة
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 6 صفر 1448هـ
الموافق : 20 يوليو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي