الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1089 لسنة 2026
بشأن: رسوم لوحات الوحدات العائمة
والدراجات البحرية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة
والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 2025/1 في شأن الرسوم والتكاليف
المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 2026/61 بإصدار قانون المنشآت
البحرية والوحدات العائمة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 517 المتخذ في إجتماعه
(2025/16) - (51) المنعقد بتاريخ 2025/4/29م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 609 المتخذ في إجتماعه
(2026/20) - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتابي الإدارة العامة للشئون المالية رقمي 7780 ، 3653
المؤرخين 2025/11/19م ، 2026/6/4 ومرفقاتهما.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 10788 المؤرخ 2026/5/5 ومرفقاته.
- وعلى كتابي رئيس قطاع شئون أمن الحدود وخفر السواحل رقمي
868 ، 902 المؤرخين 2026/6/23 ، 2026/6/29 ومرفقاتهما.
- وعلى كتابي الإدارة العامة لخفر السواحل رقمي
S251200091083 ، S267000177585 المؤرخين
2025/12/3 ، 2026/7/9 ومرفقاتهما.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة 1)
تحدد رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية على النحو التالي:-
| م | الإصدار / النشاط | الحجم | الرسوم |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| 1 | إصدار جديد أول مرة | جميع الأحجام | 5 د.ك |
| 2 | إصدار بدل تالف / فاقد | أكثر من 40 قدم | 25 د.ك |
| | | 16 إلى 40 قدم | 20 د.ك |
| | | أقل من 16 قدم | 15 د.ك |
| 3 | تغيير نشاط / طبيعة عمل القارب | أكثر من 40 قدم | 70 د.ك |
| | | 16 إلى 40 قدم | 60 د.ك |
| | | أقل من 16 قدم | 50 د.ك |
(مادة 2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليـــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 6 صفر 1448هـ
الموافق : 20 يوليو 2026م