قرار وزاري رقم 2 لسنة 2011 بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2010 بشان استيراد المركبات
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1010 السنة السابعة والخمسون - 7
الأحد 12 صفر 1432هـ - 16 / 1 / 2011م
2. أن لا تتعدى قيمة استخدام الفوائض المالية عن ربع رأس المال
المدفوع ما لم تكن هناك موافقة من الجمعية العمومية على نسبة
مغايرة .
3 . تنويع المحفظة المالية لتقليل درجة المخاطرة .
4. أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي ما قام به من استثمار
للأموال الفائضة بالشروط الواردة بالمادة (157) من قانون
الشركات التجارية .
5 . أن يقوم مراقب الحسابات بالإشارة في تقريره إلى ما
قامت به الشركة من استثمارات لفوائض الأموال .
6 . للموزارة أن تمهل الشركة لمدة مناسبة لمعالجة الوضع وإزالة
المخالفات لأحكام هذا القرار يكون حدها الأقصى ثلاث سنوات .
مادة ثالثة
على الشركات المساهمة العامة والمقفلة التي ترغب في تخفيض
رأس مالها الالتزام بالشروط التالية :
(1) تقديم أحدث بيان مركز مالي ( لا يقل عن 12 شهرا ) للشركة
معتمد من قبل إدارة الشركة ومراقبي الحسابات ( حسب السنة
المالية المنصوص عليها في النظام الأساسي ) .
(2) تقديم جدول أعمال مقترح للجمعية العامة العادية وغير
العادية مرفق به مبررات التخفيض ( فائض عن الحاجة ، إطفاء
الخسائر المتراكمة ، رأس مال غير مكتتب به وغيرها) وبحيث لا
يقل رأس المال عن المسموح به لممارسة النشاط .
(3) يكون إطفاء الخسائر على النحو التالي :
أولا : الشركات التي تبلغ خسائرها أقل من 75% من رأس المال
المدفوع .
1- يتم إطفاء خسائر السنة بالأرباح المحجوزة ولا يتم عمل
الاستقطاعات المحددة وفقا للنظام الأساسي .
2-يتم إطفاء الخسائر المتراكمة بأرباح السنة وإن بقي جزء من
الأرباح جاز لها عمل الاستقطاعات المحددة وفقا للنظام
الأساسي .
ثانيا : الشركات التي تبلغ خسائرها 75% أو أكثر من رأس المال
المدفوع ، يتم إطفاء خسائرها المتراكمة كما يلي :
أ - الاحتياطي الاختياري .
ب - الاحتياطي القانوني .
ج - علاوة الإصدار .
د - رأس المال .
ثالثاً : الشركات التي زادت خسائرها المتراكمة عن رأس مال
الشركة المدفوع «عجز في حقوق الملكية» :- فإنه يتعين زيادة
رأس مال الشركة قبل اتخاذ قرار تخفيض رأس المال لإطفاء
الخسائر مع مراعاة أن يكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض
متوافق مع نشاط الشركة .
رابعا : في جميع الأحوال فإنه لا يجوز إطفاء الخسائر المتراكمة
عن طريق ( حساب الدائنين ) .
مادة رابعة
على الشركات المساهمة (عامة ومقفلة) التأشير في السجل
التجاري قبل استدعاء رأس المال وفقا لنص المادة (135) من قانون
الشركات التجارية خلال مدة لا تتجاوز عن ثلاثين يوما من
تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
كما يتوجب على مجلس الإدارة المفوض استدعاء زيادة رأس
المال خلال سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على ذلك وإلا
اعتبر التأشير في السجل التجاري لاغيا ولا يعتد به .
مادة خامسة
على مجلس الإدارة الالتزام بتوزيع الأرباح النقدية على
المساهمين خلال ثلاثين يوما من إقرارها واعتمد توزيعها من
الجمعية العامة .
مادة سادسة
على وكيل الوزارة والمسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (59)
لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2010 بشأن استيراد
المركبات المعدل بالقرار الوزاري رقم (504) لسنة 2010 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يضاف إلى أحكام القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2010 المعدل
بالقرار الوزاري رقم (504) لسنة 2010 مادة جديدة برقم رابعة مكرر
نصها كالأتي :-
تمنح مهلة شهرين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمركبات
والشاحنات والحافلات والمقاطرات المشار إليها في المادة الثانية
والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2010
وتعديلاته ، والمستوردة عن طريق الشحن البحري والتي يكون
تاريخ شحنها خلال شهري نوفمبر وديمبر .
(مادة ثانية)
على المسئولين - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به
من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 29 محرم 1432 هـ
الموافق : 4 يناير 2011 م