الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم ( ٤٤٩ ) لسنة ١٩٩٧
بإشهار النادي الكويتي الرياضي للسيارات
والدراجات الآلية
رئيس مجلس الادارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في ٢٢ / ٥ / ١٩٩٣ بتفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في مباشرة السلطة المخولة للوزير في وزارته فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في ٢١ / ٩ / ١٩٩٧ بالموافقة على إشهار النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية كناد رياضي متخصص .
- وعلى النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية .
- ولمقتضيات الصالح العام .
- قرر -
مادة (١)
يشهر النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية - لمدة غير محدودة - وينشر نظامه الأساسي المرفق في الجريدة الرسمية .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
خالد أحمد الحمد
صدر في : ١٧ جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٨ أكتوبر ١٩٩٧ م
النظام الأساسي
للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (١)
تأسس في دولة الكويت عام ١٩٩٧ النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية لمدة غير محدودة، وقد أشهر بتاريخ تحت رقم ، طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته.
مادة (٢)
يتكون النادي الرياضي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي، ويكون النادي متخصصاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد.
مادة (٣)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق:-
أ- تعميق روح الولاء والإنتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.
ب - نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.
جـ - تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.
د- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.
هـ ـ الاهتمام برياضة السيارات والدراجات الآلية وإبراز وصقل مواهب الأعضاء وتطوير قدراتهم في التحكم بالقيادة خلال مشاركاتهم في سباقات تلك الرياضة داخلياً وخارجياً.
و - العمل على نشر التوعية المرورية ووسائل الأمن والسلامة بين الأعضاء وتعويدهم احترام القوانين والتعليمات الرامية إلى التنظيم الأمثل لتلك الرياضة وسلامة ممارسيها.
مادة (٤)
يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات أو التنظيمات المعنية.
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (٥)
يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه .
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (٦)
١- يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام الى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسدد ان لالتزاماتهما المالية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-
أـ صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية
ب - عدد (٤) صور شخصية حديثة .
جـ - إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي ناد رياضي متخصص آخر .
٢- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي متخصص آخر، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي .
٣ـ تدرج اسماء طالبي الالتحاق بسجل خاص يعد لهذا الغرض للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي .
٤ـ يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوما، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة اعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا وعلى العضو أن يبادر بسداد التزاماته المالية المقررة إلى أمين صندوق النادي خلال ثلاثين يوماً من إنقضاء الثلاثين يوماً التالية لتقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن .
٥- في حالة قبول الطلب ترتد أقدمية العضوية الى تاريخ تقديم الطلب وعلى العضو المبادرة بسداد رسم القبول والاشتراك المحددين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بقبول عضويته وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن .
٦ - وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ولمن رفض طلبه الحق في التظلم أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، كما يكون له الحق في التقدم بطلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (٧)
(١) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، ويكنونوا قد أتموا سن الثامنة عشره وتتوافر فيهم شروط الأهلية .
(٢) أعضاء منتسبون وهم :-
أ- الكويتيون وغير الكويتيين عموماً الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية .
ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة ولم تدرج اسماؤهم في فرق النادى، ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذا السن، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي .
(٣) أعضاء رياضيون :-
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادى المقيدة أسماؤهم في سجلات النادي ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادى ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم .
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم ادراج اسمه في سجلات الرياضيين بالنادي .
ويحتفظ هذا العضو بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة، ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها وكذا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية .
ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
( ٤ ) أعضاء شرفيون :-
أ - وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى خمسة أعضاء سنويا ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الفخرية للنادي لأي منهم .
ب _ أعضاء مجالس إدارات الأندية الأخرى التي تتبادل مع النادي العضوية الشرفية .
العدد ٣٣٢_ السنة الثالثة والأربعون
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة ( ٨)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :-
١ - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .
٢ - الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
٣ - سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية بثلاثين يوماً على الأقل .
٤ - المحافظة على مرافق ومنقولات النادي وإستعمالها إستعمالاً حسناً .
٥ - عدم مخالفة مبادىء النظام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
٦ - المبادرة الى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة الى تعليمات النادي في هذا الشأن .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وإنتهائها وتجميدها
اولا : إسقاط العضوية وانتهاؤها
مادة ( ٩ )
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :-
( أ ) الوفاة .
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
( جـ ) عدم سداد الالتزامات المالية للنادي لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إنذاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة السداد في موعد غايته ثلاثين يوماً على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية للسنة المالية الثالثة .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرارا بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
مادة ( ١٠ )
إنتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً ب إنتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :-
أ - طلب العضو إنهاء عضويته .
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي، وإلا إنتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب ـ الفصل .
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن التحقيق بعد إخطاره بالـحضور بخطاب مسجل بعلم الوصول .
مادة (١١)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو إنتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إرعاب أو إنهاء عضويته .
ثانياً : تجديد العضوية
مادة (١٢)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرتين (ب)، (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي ـ إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء ـ طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (١٣)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي أربع هي :-
١ ـ الجمعية العمومية العادية السنوية .
٢ ـ الجمعية العمومية العادية الدورية .
٣ ـ الجمعية العمومية العادية التكميلية .
٤ ـ الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (١٤)
أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية :-
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د ـ الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرون يوماً على الأقل .
هـ ـ تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في ثلاث صحف محلية يومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .
مادة (١٥)
ثانياً: الجمعية العمومية العادية الدورية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً دورياً كل ثلاث سنوات في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة، وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (١٦)
ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية لحضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (١٧)
يجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية المسددين لالتزاماتهم المالية لحضور الاجتماع السنوي أو الدوري قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع ومرفقا به :
أ - جدول الأعمال.
ب - تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .
ج - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
دـ مشروع الميزانية المقترح للسنة المالية القادمة .
هـ - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية ومن مجلس الادارة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل .
و - كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة .
فاذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة النادي بعقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار، والا قررت الهيئة حل مجلس ادارة النادي وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (۱۲) من المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ المشار اليه .
مادة (١٨)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا اذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فاذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور ستة وعشرين عضوا على الأقل .
فاذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الادارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية ـ أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا اذا حضره ستة وعشرون عضوا على الاقل والا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
مادة (۱۹)
اذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال صدور بأغلبية تقل عن أربعة عشر عضوا، وعلى مجلس الادارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر احالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرارات فيها .
مادة (۲۰)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الادارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فاذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء يحتفظ للاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، أما اذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات الى موعد آخر يحدده مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية، فاذا تبين أن العدد لا يزال أقل من المطلوب، تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعيين مجلس الادارة لدورة قادمة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي .
مادة (٢١)
على مجلس ادارة النادي اعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الادارة واعتمادها من الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأكثر، على أن يراعي فيها اثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب اسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح ، أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة ان وجدت كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين .
مادة (۲۲)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها شخصيا وسريا .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (۲۳)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
(أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
العدد ٣٣٢_ السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم _ ١٧
(ب) حل مجلس ادارة النادي أو حل النادي حلا اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي أخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .
(جـ) البت في استقالة رئيس مجلس الادارة أو أي من أعضاء المجلس بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة.
(د) اسقاط العضوية عن رئيس مجلس الادارة أو أي من أعضاء مجلس الادارة بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة.
(هـ) تعديل النظام الأساسي للنادي .
(و) اعادة النظر في تقرير مجلس الادارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم .
فاذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الادارة ، أما اذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك اسقاط مجلس الادارة مباشرة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (٢٤)
اذا قدم ما لا يزيد عن نصف أعضاء مجلس الادارة استقالاتهم مجتمعين أو منفردين لأسباب تمس كيان النادي أو المصلحة العامة ، يقوم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للبت في الاستقالات المقدمة منهم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها .
مادة (٢٥)
في حالة اسقاط العضوية عن أو قبول استقالة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس طبقا لأحكام المادة (٢٣) من هذا النظام ، تقوم الجمعية العمومية غير العادية باختيار لجنة مؤقتة من أربعة أشخاص تكون لها صلاحيات مجلس الادارة .
وعلى اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ، ويكمل المجلس المنتخب مدة المجلس المتبقية فقط .
ولا يجوز لمن اسقطت عضويته وفقا للمادة (٢٣) من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشيح للعضوية التكميلية لمجلس الادارة أو للدورة التالية .
مادة (٢٦)
يجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية :
أ _ اذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الادارة أو أكثر.
ب _ اذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية عند تقديم الطلب ، ويجب على كل عضو تقديم هذا الطلب شخصيا الى أمين السر العام .
العادي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ۱۱۷ من المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه .
مادة (۲۷)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا أ بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا تصدر قراراتها إ بموافقة ثلثي الحاضرين، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لما خمسة عشر يوما، على أن يعلن عن الموعد الجديد في ثلاث صحف محلية لمدة يوم واحد، فاذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختص الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .
مادة (۲۸)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة الا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هـ القرار.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (۲۹)
تتكون الجمعية العمومية للنادى من عدد لا يقل عن خمس عضواً من الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتا كاملتان فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية قبل موعد انعقادها بثلاث يوماً على الاقل .
مادة (٣٠)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادى وعضو الجمعية العمومية لناد أخر يزاول نفس النشاط الرياضي .
مادة (٣١)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة ع جداول أعمالها .
مادة (۳۲)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قب موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بن جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعي موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق ، وكذا كشفاً بأسم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في حالة إجراء الانتخابات .
العدد ٣٣٢_ السنة الثالثة والأربعون
مادة (٣٣)
يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بواحد وعشرين يوماً على الاقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تبدي الهيئة ملاحظاتها على ذلك خلال سبعة أيام من موافاتها بجدول الاعمال .
وتوفد الهيئة من يمثلها لحضور الاجتماع للإشراف على سلامة الإجراءات وفقا للقانون والنظام الاساسى، ولممثل الهيئة أن يبدى ما قد يراه من ملاحظات في هذا الشأن .
وعلى مجلس إدارة النادى موافاة الهيئة خلال ثلاثة ايام بصورة من محضر الاجتماع موقعاً عليه من رئيس الجلسة وممثل الهيئة .
مادة (٣٤)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سناً، ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يتم تفويضه من أعضاء المجلس بأعمال السكرتارية .
مادة (٣٥)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف في موعد لايتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط .
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التي إتخذت فى الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (٣٦)
إذا حالت أية ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان في ثلاث صحف محلية يومية لمدة يوم واحد وفي لوحة إعلانات النادي محدداً فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .
مادة (٣٧)
في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على عدد الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول فقط دون غيرهم .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (٣٨)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (١١) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلاث سنوات .
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (٣٩)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مايلي :-
أ ـ أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته سنتان على الأقل ، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (٢١) سنة ميلادية ، وأن يكون مسداد لالتزاماته المالية .
ب ـ ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
ج ـ أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل .
د ـ ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية مجلس إدارة أي ناد رياضي .
ويجوز لعضو مجلس إدارة الاتحاد ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي وفي حالة فوزه يعتبر مستقيلا تلقائيا من مجلس إدارة الاتحاد.
مادة (٤٠)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوماً من اجتماع الجمعية العمومية .
ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل .
وعند تأجيل بند الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى، ولايجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (٤١)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
(ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .
(جـ) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
(د) البت في طلبات استقالة أعضاء مجلس الإدارة المقدمة من عضو أو أكثر بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء المجلس منفردين أو مجتمعين ، وذلك إذا كانت الاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (٢٣) من هذا النظام .
(هـ) اسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً للمادة (٤٩) من هذا النظام .
(و) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي.
(ز) إبرام العقود والإتفاقات المختلفة باسم النادي.
(ح) إعداد التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد إجتماعات الجمعيات العمومية.
(ط) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
(ي) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
(ك) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم.
(ل) ترشيح من يراه مناسباً لعضوية مجالس إدارات الإتحادات الرياضية المنضم إليها النادي.
(م) منح العضوية الشرفية والرئاسة الفخرية للنادي.
(ن) وضع لائحة داخلية لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.
(س) البت في تسجيل ونقل وشطب والإستغناء عن اللاعبين.
(ع) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الإتحادات والإجتماعات والمناسبات الرياضية.
(ف) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.
(ص) تمثيل دولة الكويت لدى كافة الإتحادات والمنظمات واللجان الدولية الخاصة بنشاط النادي ورفع وتنمية العلاقات فيما بينها بما يعود على الكويت بالنفع والسمعة الطيبة.
(ق) إعداد المنتخب الوطني من بين أعضاء النادي للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والإقليمية والأولمبية والدولية المتعلقة بنشاط النادي.
(ر) تبادل الزيارات واللقاءات مع الهيئات الرياضية المماثلة في البلدان العربية والأجنبية.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته هذه الإختصاصات الإستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم إستشاريا.
الفصل الثالث
في الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة
مادة (٤٢)
أولا : تكوين الهيئة التنفيذية
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول إجتماع له وبالإقتراع السرى هيئة تنفيذية من رئيس ونائب للرئيس وأمين سر عام وأمين سر مساعد وأمين للصندوق وأمين صندوق مساعد، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الإجتماع وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من إعلان نتيجة الإنتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين إنتخاب الرئيس.
ثانياً : إختصاصات الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة
مادة ( ٤٣ )
إختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي : -
(أ) دعوة المجلس للإجتماع في غير المواعيد العادية .
(ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة إجتماعات جميع الجان العاملة بالنادي .
(جـ) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
(د) توقيع العقود والإتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح وتعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(هـ) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية بالنادي .
(و) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
(ز) متابعة قرارات الجمعية العمومية
(ح) تحويل نائب الرئيس بعض إختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
مادة ( ٤٤ )
إختصاصات نائب الرئيس
يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) مباشرة إختصاصات رئيس مجلس إدارة النادي في حالة مرضه أو سفره أو قيام مانع يحول بينه وبين تأدية مهامه .
(ب) مباشرة الإختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تحويله إياها .
مادة ( ٤٥ )
إختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي : -
(أ) توجيه دعوات كتابية لإنعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية ودعوات الجمعيات العمومية والإشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
(ب) تحرير محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من المختصين .
(جـ) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها وإستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
(د) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
(هـ) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
(و) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
(ز) الإشراف على العاملين بالجهاز الإداري للنادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام أو قيام مانع لديه يقوم أمين السر المساعد بمباشرة إختصاصاته ، ولمجلس الإدارة تكليفه بما يراه من إختصاصات .
مادة ( ٤٦ )
إختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :-
(أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
(ب) إستلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
(جـ) وضع التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
(د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل إجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
(هـ) صرف رواتب العاملين في النادي .
(و) الإحتفاظ بمبلغ (٥٠٠) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
(ز) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق أو قيام مانع لديه ، يقوم أمين الصندوق المساعد بمباشرة إختصاصاته ، ولمجلس الإدارة تكليفه بما يراه من إختصاصات .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة ( ٤٧ )
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة اخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الادارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا .
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر.
ويجوز لرئيس دعوة المجلس للاجتماع في مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة ، كما يجب عليه دعوة المجلس للانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة للشباب والرياضة ، بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .
العدد ٣٣٢_السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم_٢٣
مادة (٤٨)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التصديق عليها في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لمن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
كما يجب على مجلس الادارة ارسال كتب المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(٤٩)
يُصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ستة عشر اجتماعا متفرقة أو متتالية من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
فإذا ترتب على اسقاط العضوية طبقا لأحكام الدورة السابقة إجراء انتخابات تكميلية ، فلا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح لشغل المنصب الشاغر.
وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة (٥٠)
إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المراكز الشاغرة الأعضاء الاحتياطيون في حدود العدد المنصوص عليه في المادة (٢٠) من هذا النظام لإكمال مدة المجلس ، ويدعو مجلس الإدارة العضو الاحتياطي الأول خطيا لشغل المركز خلال سبعة أيام من خلوه، وعلى هذا العضو إبلاغ رغبته في ذلك خطيا خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه، فإذا اعتذر العضو عن شغل المركز يدعو مجلس الإدارة العضو الاحتياطي الثاني خطيا ولهذا الأخير وخلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه أن يبدي رغبته في شغل المركز خطيا، فإذا اعتذر أو لم يوجد أعضاء احتياطيون أصلا أو استنفد العدد الاحتياطي، يقوم المجلس بدعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية طبقا للمادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
مادة (٥١)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالتين التاليتين :-
(أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات منفردين أو مجتمعين لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (٢٣) من هذا النظام .
(ب) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لثلاثة شهور متتالية .
ولا يجوز للأعضاء ـ الذين تقدموا باستقالتهم أو تسببوا لثلاثة شهور متتالية في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لانعقاده ـ أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على هذه الاستقالات أو فقد المجلس لأغلبية انعقاده.
وفي أي من الحالتين تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من أربعة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تعيينها وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب مجلس إدارة لإكمال مدة المجلس الحالية، على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية الدورية للنادي .
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (٥٢)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر أبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي .
مادة (٥٣)
تتكون موارد النادي من :-
(أ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
(ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المسابقات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المسابقات تلفزيونيا .
(ج) الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(د) حصيلة الحفلات أو البرامج الترويحية التي ينظمها النادي بشرط أخذ الموافقة المسبقة عليها من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
(هـ) أية إيرادات أخرى ترخص بها الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة (٥٤)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :-
(أ) (٢٠) ديناراً رسم قبول العضو بالنادي .
(ب) (١٠) دنانير رسم اشتراك سنوي للعضو.
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته قبل ثلاثين يوما من اجتماع الجمعية العمومية للنادي .
مادة (٥٥)
يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك
(أ) الأعضاء الشرفيون والرؤساء الفخريون للنادي .
(ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في سجلات النادي .
(ج) الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من بند (٢) من المادة السابعة من هذا النظام .
(د) مشرفو ومدربو الفرق الرياضية الذين لا يتقاضون راتبا من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
(٥٦)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) في الكويت، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .
مادة (٥٧)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكا له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة (٥٨)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريرا سنويا وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (٥٩)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
وللعضو في حالة عدم البت في شكواه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٠)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أحد الأعضاء أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجرا؛ تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :-
١- لفت نظر
٢- إنذار
٣- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر
٤ - الفصل
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته . ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وللهيئة التحقق من صحة القرار أو عدم صحته وإخطار مجلس الإدارة بذلك .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (٦١)
لايجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أوهيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة . ولايجوز للنادي أن يتسلم أويحصل مباشرة أوبالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقد أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة أيضاً ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية التي تتصل بنشاط النادي وتؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه . ولايجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٢)
مع مراعاة ما ورد بالمالدتين (٤٥, ٤٦) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :-
أ - سجل بأسماء أعضاء النادي بفئاتهم المختلفة يتضمن على الأقل اسم العضو وجنسيته وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .
ب - دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
ج - دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقا للأصول المالية .
مادة (٦٣)
تسري أحكام هذا النظام على النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية ، لكونه نادياً متخصصاً في مجال السيارات والدراجات الآلية ، ولايجوز للنادي تعديل أي من مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٤)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة فقط دون غيرها .
مادة (٦٥)
يعتبر القانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه وهذا النظام متممان لبعضهما ، وكل مالم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون المذكور ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ما لم يرد بشأنه نص فيها .