وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٨٢٢ لسنة ١٩٩٩)
بشأن: حجز المركبات
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وتعديلاته
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يجوز الاتفاق مع جهات متخصصة من خارج الوزارة، على القيام بسحب أو رفع أو نقل المركبة التي يتقرر حجزها لمخالفتها احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة والمكملة لها إلى المكان المعد للحجز.
ويجوز الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص أماكن لحجز المركبات وحراستها .
مادة (٢)
يشترط في الجهة التي يتفق معها على تنفيذ ما هو منصوص عليه بالمادة السابقة، أن يتوافر لديها آليات قادرة على تنفيذها وأن تزود هذه الآليات بأجهزة الاتصال والتنبيه (الفلاش) وان يتوفر لديها الاماكن الصالحة ووسائل الامن الكافية للمحافظة على المركبات وذلك وفقاً للمواصفات الفنية التي تحددها الادارة العامة للمرور.
مادة (٣)
للإدارة العامة للمرور إضافة ما تراه من شروط في العقود التي تبرم مع الجهات المشار إليها بالمادة (١) من هذا القرار بما يحقق الغرض المطلوب .
مادة (٤)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١) فقرة / (٢) من هذا القرار، تتولى الإدارة العامة للمرور تحديد أماكن حجز المركبات .
مادة (٥)
مع مراعاة حكم المادتين (٢٠٩ ، ٢١٠) من القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه ، تؤدى الوزارة للجهات المشار اليها بالمادة (١) من هذا القرار النفقات المترتبة على قيامها بالمهمة المتفق معها على القيام بها .
مادة (٦)
يحدد مدير عام الادارة العامة للمرور الاجراءات التنفيذية لتسليم السيارات التي يتم حجزها بعد انتهاء مدة الحجز المقررة وسداد الرسوم والغرامات والنفقات وفقاً لأحكام المواد (٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠) من القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
مادة (٧)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١١ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٢ اغسطس ١٩٩٩م