إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 2003 بشأن تعيين مجلس مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (104) لسنة 2003

بشأن تعيين مجلس مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2002/102) بتمديد مدة تعيين المدير المؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية.

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2003/5/31.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ 2003/6/1 يشكل على النحو التالي من السادة:-

1- السيد/ سعود سعد عبيريد العتيبي رئيساً

2- السيد/ حمود دهلوس مناور الكريباني عضواً

3- السيد/ فؤاد عبدالرضا المشاري عضواً

4- السيد/ جمعان مصبح سلمان الشبو عضواً

5- السيد/ مهدي خلف عشيران العنزي عضواً

6- السيد/ غنام غنمان خليف الماجدي عضواً

7- السيد/ جالي فهد صقر العازمي عضواً

8- السيد/ صالح حجيل الشيلي عضواً

9- السيد/ غنيم قضاب المطوطح عضواً

مادة (2)

على المدير المعين السابق للجمعية تسليم مجلس الإدارة المؤقت المعين بموجب هذا القرار كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3)

يتولى مجلس الإدارة المؤقت المعين بمقتضى هذا القرار كافة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالقانون والنظام الأساسي للجمعية.

مادة (4)

في حالة عدم صدور قرار بتمديد فترة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمرار المجلس في إدارة شئون الجمعية لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد لها ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل ما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: 2 ربيع الآخر 1424هـ

الموافق: 2 يونيو 2003م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي