وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (25 / ت) لسنة 2014م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 97 / ت لسنة 2010 بشأن تنظيم العطاءات للفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013 بشأن اصدار اللا ئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2005 بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (97 / ت) لسنة 2010 بشأن تنظيم العطاءات للفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالجمعيات التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة 18 / 6 / 2014 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
«قرر»
مادة أولى
تعدل المواد أرقام (1 ، 4) من القرار الوزاري رقم (97 / ت) لسنة 2010 لتصبح على النحو التالي :
مادة رقم ( 1 )
يوفر اتحاد الجمعيات التعاونية المعني في مكان واضح بمقره صندوق أو أكثر بمفتاح واحد غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة ويخصص لوضع العطاءات الخاصة بفروع الجمعيات التعاونية المطروحة للاستثمار من قبل الغير .
مادة (4)
تقوم اللجنة المشكلة لفض المظاريف والبت في العطاءات بفتح المظاريف فور انتهاء فترة تقديم العطاءات والمحددة بالإعلان الخاص بذلك .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 27 شعبان 1435هـ
الموافق : 25 يونيو 2014م
قرار وزاري رقم (26 / ت) لسنة 2014م
بشأن حل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 166 / ت / 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 13 / 5 / 2014م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
«قرر»
مادة (1)
حل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية المشهرة بموجب القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1981 .
مادة (2)
تشكل لجنة للقيام باعمال التصفية من السادة التالية اسماؤهم :-
- علي حسين علي حسن مشرف كتبة حسابات رئيسا
- بسام يوسف الشمري محاسب
- محمد عدلي رضوان اختصاصي محاسبة
- طارق مفرج الحسيني باحث قانوني مبتديء
مادة (3)
على اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الانتهاء من اعمال التصفية خلال شهر .
مادة (4)
يصرف لأعضاء لجنة التصفية مكافأة قدرها (250 د .ك) لكل منهم مرة واحدة .
مادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 27 شعبان 1435هـ
الموافق : 25 يونيو 2014م