الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون 1-ز
الأحد 25 جمادى الأولى 1431 هـ - 9/ 5 / 2010 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 93 /ت ) لسنة 2010
بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الصليبية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
-وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
-وعلى القرار الوزاري رقم (68 / ت) لسنة 2009 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها .
-وعلى مذكرة قطاع التعاون بشأن مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبية التعاونية .
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
-وبعد عرض وكيل الوزارة .
ـــــــ قـــــــرر ـــــــ
مادة: (1)
تلغى المادتان الثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم (68 / ت) لسنة 2009 المشار إليه أعلاه .
مادة (2)
يعين السيد / علي حسن عبد الحسين مديرا مؤقتا لجمعية الصليبية التعاونية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .
الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون 1- ح الأحد 25 جمادى الأولى 1431هـ - 9/ 5/ 2010م
مادة (3)
يتولى المدير المعين بمقتضى هذا القرار مباشرة كافة اختصاصات
وصلاحيات مجلس إدارة الجمعية المنصوص عليها بالقانون
والنظام الأساسي للجمعية .
مادة (4)
على مجلس الإدارة المؤقت تسليم كافة الأوراق والمستندات
والعهد والأموال التي بحوزته للمدير المعين بموجب هذا القرار
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
مادة (5)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد مدة عمل المدير المعين بمقتضى
هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة
الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة
جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة
عمله مع استمراره في إدارة أمور الجمعية وحتى انتخاب مجلس
الإدارة الجديد .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ . د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 19 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 3 مايو 2010م