إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 2004 بشأن تعديل المادة 16من النظام الأساسي لجمعية مربي الدواجن التعاونية

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (26) لسنة 2004م

بشأن تعديل المادة (16) من النظام الأساسي لجمعية مربي الدواجن التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة لجمعية مربي الدواجن التعاونية المتخذ من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بهيئة غير عادية بتاريخ 20 / 9 / 2003م .

- وبناء على مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 18 / 10 / 2003م .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة(1)

يشهر تعديل المادة (16) من النظام الأساسي لجمعية مربي الدواجن التعاونية ليصبح كالتالي (يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية الاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضى على عضويتهم سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية) .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي

صدر في : 19 محرم 1425هـ

الموافق : 10 مارس 2004 م

قرار وزاري رقم (27) لسنة 2004م

بشأن تعيين مجلس مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2003 بشأن تعيين مجلس مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2004 بشأن تعديل المادة (16) من النظام الأساسي لجمعية مربي الدواجن التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية لمدة عام تبدأ من تاريخ 9 / 3 / 2004 يشكل على النحو التالي :

1- سعود سعد العبيريد العتيبي رئيساً .

2- جمعان مصبح سلمان الشبو نائباً للرئيس .

3- مضحى عوض الحربي أمين السر .

4- حمد دهنوس الكريباني أمين الصندوق .

5- شاكر محمود عبدالرزاق السعدون عضواً .

6- غنام غنيمان خليف الماجدي عضواً .

مادة (2)

يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار كافة الافتصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالقانون والنظام الأساسي للجمعية .

مادة (3)

على مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للجمعية والخاصة بفتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وذلك خلال شهر من تاريخ نهاية مدة التعيين على ان يستمر في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي

صدر في : 19 محرم 1425هـ

الموافق : 10 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي