إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (103) لسنة 2026 لصندوق المركز للعقار الخليجي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1800 · 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (103) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي

لصندوق المركز للعقار الخليجي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي رقم (LCIS/2014/0044) الصادرة بتاريخ 2023/10/23؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للعقار الخليجي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/10/23

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 16 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي