قرار رقم (60/1- ر/2017)
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني المنعقدتين بتاريخ 2017/3/11.
وبناءً على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين 3/26 و 2017/4/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الوطني :
(1) زيادة رأس مال البنك من 563.566.430 دينار كويتي إلى 591.744.751 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة .
(2) زيادة الاحتياطي القانوني من 1.055.013.746 دينار كويتي إلى 1.084.811.077 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 803.027.861 دينار كويتي ) .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في . 2016/12/31
(3) إعادة تعيين السيد وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – ارنست ويونغ – والسيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه – ديلويت وتوش – مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
(4) إصدار سندات على النحو التالي :
– بقيمة 700 مليون دولار أمريكي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الأولى من قاعدة رأس المال (AT1) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3) .
– بقيمة 125 مليون دينار كويتي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الثانية من قاعدة رأس المال (T2) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 2 رمضان 1438هـ
الموافق : 28 مايو 2017م