هيئة أسواق المال
قرار رقم (141) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي رقم (F/2014/0044) الصادرة بتاريخ 2014/10/23؛
- وبناء على قرار رقم (31) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق المركز للعقار الخليجي لشركة المركز المالي الكويتي؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للعقار الخليجي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/04/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/10/17
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (41) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات
وزير الدولة لشئون الإسكان:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ولائحته التنفيذية،
- وعلى لائحة المناقصات الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (24) لسنة 2016،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (5) لسنة 2017 المنعقدة بتاريخ 2017/09/26،
(قرر)
(مادة أولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 24، 31، 34) من لائحة المناقصات الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2016 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة (6)
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة أو في حالة التعاقد المباشر أن يكون كويتياً – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري، ومسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة التعاقد.
ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً، وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه أحكام البند 1 من المادة (23) والمادة (24) من قانون التجارة المشار إليه.