قرار رقم (68) لسنة 2021
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت رقم (AP/2018/0004) الصادرة بتاريخ 2018/07/19؛
- وعلى طلب بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/03/04
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/7/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر بتاريخ: 21 يونيو 2021 م
قرار رقم (69) لسنة 2021
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري رقم (LCIS/2015/0021) الصادرة بتاريخ 2018/08/02؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز العقاري؛
- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/03/04
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/08/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر بتاريخ: 22 يونيو 2021.