إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 69 لسنة 2021 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (68) لسنة 2021

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت رقم (AP/2018/0004) الصادرة بتاريخ 2018/07/19؛

- وعلى طلب بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/03/04

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – الكويت لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/7/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر بتاريخ: 21 يونيو 2021 م

قرار رقم (69) لسنة 2021

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري رقم (LCIS/2015/0021) الصادرة بتاريخ 2018/08/02؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز العقاري؛

- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/03/04

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز العقاري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/08/02.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر بتاريخ: 22 يونيو 2021.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي