69
هيئة أسواق المال
قرار رقم (81) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق
عوائد العقاري
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري رقم (2014/0037/LCIS) الصادرة بتاريخ 2023/09/29؛
– وعلى طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار لتجديد ترخيص صندوق عوائد العقاري؛
– وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/09/29.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 18يونيو2026م