إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (81) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1797 · 28 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

69

هيئة أسواق المال

قرار رقم (81) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق

عوائد العقاري

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري رقم (2014/0037/LCIS) الصادرة بتاريخ 2023/09/29؛

– وعلى طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار لتجديد ترخيص صندوق عوائد العقاري؛

– وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/09/29.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 18يونيو2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي