قرار رقم (115) لسنة 2023
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي رقم (LCIS/2014/0044) الصادرة بتاريخ 2020/10/23؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للعقار الخليجي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/10/23
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 27 يوليو 2023 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (4) لسنة 2023
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
والاستثمار ووزير المالية بالوكالة،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب القرارات المعدلة له،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتمرير.
- قرر -
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (9) فقرة أولى) و(10/ فقرة أولى) و(13) من القرار رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية:
المادة (9/ فقرة أولى):
"يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز (1020) ديناراً".