قرار رقم 103 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة صناعات الخطيب (فضل عقاب الخطيب وشريكه) ذ.م.م. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (10) - قسيمة (123/122/121) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم
1 / 1