قرار رقم 137 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة مجموعة اعمال الدوسري للتجارة العامة والمقاولات. الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) قسيمة (296) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالف
1 / 1