إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة الاولوية للسيارات. الكائنة بالقسيمة 15 بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ

قرار رقم 120 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
قرار رقم 120 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة الاولوية للسيارات. الكائنة بالقسيمة 15 بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي