قرار رقم هـ ع ص (120) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3216) المحرر بتاريخ 2022/6/12 المتضمن ارتكاب / شركة الأولوية للسيارات - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة إطفاء مباني .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22 / 6 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية. وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الأولوية للسيارات .
الكائنة بالقسيمة (15) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( 3أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 17 يوليو 2022م
قرار رقم هـ ع ص (121) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3932) المحرر بتاريخ 2021/12/16 المتضمن ارتكاب / شركة هندسة وصيانة التكييف ( داسكو ) - المخالفة التالية:
تعدي على أملاك الدولة بتشوين خارج حدود القسيمة مكائن تكييف بمساحة 120م2.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22 / 6 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة هندسة وصيانة التكييف ( داسكو ) .
الكائنة بالقسيمة (273/228/226 /224/222/220/218/ 216/214/212/210) بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 17 يوليو 2022م