قرار رقم 120 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة الاولوية للسيارات. الكائنة بالقسيمة 15 بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
1 / 1