قرار رقم 107 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة مجموعة الخليج الازرق التجارية. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 11 - قسيمة 263 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخ
1 / 1