وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم ١٠١ لسنة ١٩٩١
بشان معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية / نورة احمد عبدالله المهينى من مطلقها / عبدالكريم تبيع نور ـ صومالى الجنسية ـ وفقا للجواز رقم ١٧٦٨٢٨ ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ
١ ـ محمد عبدالكريم تبيع نور من مواليد الكويت ٧١/٦/٢٣
٢ ـ سعاد عبدالكريم تبيع نور من مواليد الكويت ٧٣/٦/١٦
٣ ـ عائشة عبدالكريم تبيع نور من مواليد الكويت ٧٥/٣/١١
٤ ـ شيخة عبدالكريم تبيع نور من مواليد الكويت ٨٢/٣/٣١
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر فى : ٢ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٥ يوليو ١٩٩١ م