إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزارى رقم 101 لسنة 1991 بشان معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزارى رقم ١٠١ لسنة ١٩٩١

بشان معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية / نورة احمد عبدالله المهينى من مطلقها / عبدالكريم تبيع نور ـ صومالى الجنسية ـ وفقا للجواز رقم ١٧٦٨٢٨ ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ

١ ـ محمد عبدالكريم تبيع نور من مواليد الكويت ٧١/٦/٢٣

٢ ـ سعاد عبدالكريم تبيع نور من مواليد الكويت ٧٣/٦/١٦

٣ ـ عائشة عبدالكريم تبيع نور من مواليد الكويت ٧٥/٣/١١

٤ ـ شيخة عبدالكريم تبيع نور من مواليد الكويت ٨٢/٣/٣١

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر فى : ٢ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٥ يوليو ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي