قرار رقم 10 لسنة 2026 — بشأن استحواذ شركة بجران هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة) علي اسهم في شركة فالكون هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة)
قراررقم 10 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
10 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 10 لسنة 2026 — بشأن استحواذ شركة بجران هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة) علي اسهم في شركة فالكون هولدينج إس بي في ليمتد (الامارات العربية المتحدة)1 / 1