إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 79 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة برادا أس بي ايه (إيطاليا) على نسبة 100% من شركة جيفي هولدينج اي ار (إيطاليا) الشركة الام لعلامة Versace التجارية وأعمالها

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1755 · 7 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (79) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة برادا أس بي ايه (إيطاليا) على نسبة 100% من شركة جيفي هولدينج اس ار

(إيطاليا) الشركة الام لعلامة Versace التجارية وأعمالها

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000272025) بشأن استحواذ شركة برادا أس بي ايه (إيطاليا) على نسبة 100% من شركة جيفي هولدينج اس ار (إيطاليا) الشركة الام لعلامة Versace التجارية وأعمالها،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (103) المنعقد بتاريخ 2025/8/26،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى:

الـمـوافقـة عـلـى عمـلـيـة الـتـركــز الاقتصــــادي رقـم (CPACNM000272025) بشأن استحواذ شركة برادا أس بي ايه (إيطاليا) على نسبة 100% من شركة جيفي هولدينج اس ار (إيطاليا) الشركة الام لعلامة Versace التجارية وأعمالها.

مادة ثانية:

على جهات الاختصــاص - كل فيما يخصـــه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 27 أغسطس 2025 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 178 - ر / 2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك بوبيان المؤرخ 2025/8/18 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:

تعيين السيد بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست آند يونغ) مراقب لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بدلاً من السيد عبدالكريم عبدالله السمدان من ذات المكتب.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 2 ربيع الأول 1447

الموافق : 25 أغسطس 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي