قرار رقم 79 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة برادا أس بي ايه (إيطاليا) على نسبة 100% من شركة جيفي هولدينج اي ار (إيطاليا) الشركة الام لعلامة Versace التجارية وأعمالها
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1755 السنة الحادية والسبعون
145
الأحد 15 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/7م
قرار رقم (79) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة برادا أس بي ايه (إيطاليا) على
نسبة 100% من شركة جيفي هولدينج اس ار
(إيطاليا) الشركة الام لعلامة Versace التجارية
وأعمالها
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000272025)
بشأن استحواذ شركة برادا أس بي ايه (إيطاليا) على نسبة 100% من
شركة جيفي هولدينج اس ار (إيطاليا) الشركة الام لعلامة Versace
التجارية وأعمالها،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (103) المنعقد بتاريخ
2025/8/26،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى:
الـمـوافقـة عـلـى عمـلـيـة الـتـركــز الاقتصــــادي رقـم
(CPACNM000272025) بشأن استحواذ شركة برادا أس
بي ايه (إيطاليا) على نسبة 100% من شركة جيفي هولدينج اس ار
(إيطاليا) الشركة الام لعلامة Versace التجارية وأعمالها.
مادة ثانية:
على جهات الاختصــاص - كل فيما يخصـــه- تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في : 27 أغسطس 2025 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 178 - ر / 2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
وبناءً على طلب بنك بوبيان المؤرخ 2025/8/18 بشأن تعديل بياناته
في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات بنك بوبيان:
تعيين السيد بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي
وشركاهم (إرنست آند يونغ) مراقب لحسابات البنك للسنة المالية
المنتهية في 2025/12/31 بدلاً من السيد عبدالكريم عبدالله
السمدان من ذات المكتب.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 2 ربيع الأول 1447
الموافق : 25 أغسطس 2025