إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 83 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايبرال ( الولايات المتحدة الامريكية ) علي 35 % من رأس شركة بي اف ال القابضة المحدودة ( الامارات العربية المتحدة )

قرار رقم 83 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون
أ 41
الأحد 15 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/11/17 م

قرار رقم (82) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة راينميتال ايه جي (شركة مساهمة
- ألمانيا) من خلال شركتها التابعة راينميتال الأمريكية
ذ.م.م إيه أر في) على 100% من شركة سي بي
برايم هولدنجز ال بي (ذات مسؤولية محدودة -
الولايات المتحدة الأمريكية)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312024) بشأن
استحواذ شركة راينميتال
ايه جي (شركة مساهمة - ألمانيا) من خلال شركتها التابعة راينميتال
الأمريكية ذ.م.م (إيه أر في) على 100% من شركة سي بي برايم
هولدنجز ال بي ذات مسؤولية محدودة - الولايات المتحدة الأمريكية)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ
،2024/11/4
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000312024) بشأن استحواذ شركة راينميتال ايه
جي شركة مساهمة - ألمانيا من خلال شركتها التابعة راينميتال
الأمريكية ذ.م.م (إيه أر في) على 100% من شركة سي بي برايم
هولدنجز ال بي ذات مسؤولية محدودة - الولايات المتحدة الأمريكية).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في 5 نوفمبر 2024م

قرار رقم (83) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايرال (الولايات
المتحدة الامريكية) على 35% من رأس شركة بي اف
ال القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322024)
بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايرال الولايات المتحدة الامريكية)
على 35% من رأس شركة بي اف ال القابضة المحدودة
(الإمارات العربية المتحدة).
تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ
،2024/11/4
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000322024) بشأن استحواذ شركة ان بي سي
ايرال (الولايات المتحدة الامريكية على 35% من رأس شركة بي
اف ال القابضة المحدودة الإمارات العربية المتحدة).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي